قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين ارتداء ملابس الإحرام والنية، موضحا أن مجرد ارتداء الفرد ملابس الإحرام لا يجعلك مُحرمًا.
وأوضح «وسام» خلال برنامج «فتاوى الناس»، أن المُسلم لا يدخل في محظورات الإحرام إلا بعد النية، فالمُسلم قد يرتدي ملابس الإحرام في بيته ويُصلي ركعتين ثم يذهب لركوب الطائرة، ولا ينوي إلا عند محاذاة الميقات، فحينها فقط يدخل في الإحرام.
وأوصى باتباع السُنة في ألا ينوي المُسلم الإحرام بالفعل إلا عند محاذاة الميقات، ومجرد لبس الإذار والرداء والاغتسال للإحرام وصلاة ركعتين ليس نية، لا يجعله مُحرمًا ولم يدخل في الإحرام، وإنما النية هي ما تجعله محرمًا، بحيث تحرم عليه محظورات الإحرام.
وأضاف أن النية هي قول «لبيك اللهم بحجة» لمن حج مفردًا، أو «لبيك اللهم بعمرة متمتعًا بها إلى الحج» لمن حج متمتعًا، أو «لبيك اللهم بحجة وعمرة» لمن حج قارنًا.