العمارات المؤجرة عليها زكاة بـ«شرطين»

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه على أصحاب العقارات والعمارات المؤجرة التي تدر دخلًا، أن يخرجوا زكاة على ما تدره من دخل بشرطين.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: العقار هل عليه زكاة أم لا؟ وإن كان عليه زكاة كيف تحسب زكاته؟»، أن العقارات والعمارات المؤجرة، التي تدر دخلًا، عليها زكاة بشرطين، أولهما أن يبلغ ما تدره من دخل نصابًا، وهو ما يساوي (85 جرام من الذهب عيار 21)، وثانيهما أن يحول عليه الحول.
وأضافت أن الزكاة في هذه الحالة تبلغ ربع العشرعلى ما ذهب إليه جمهور العلماء، مشيرة إلى أنه إذا كانت هذه الأرض من عروض التجارة تقوَّم أعيانها آخر كل سنة وتضم إلى ما عنده من مال وتُزكى زكاة عروض التجارة ومقدارها أيضًا ربع العشر.
وتابعت: أما إن كانت هذه الأرض والعقارات معدة للسكنى فلا زكاة فيها على أرجح الأقوال.