«حالة واحدة» فيها يجوز للفتاة عدم رد الذهب لخطيبها عند فسخ الخطبة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الخطوبة وعد بالزواج لا تترتب عليه أي حقوق أو التزامات، إلا أنه لا يجوز لآخر أن يتقدم لخطبة الفتاة المخطوبة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه".
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «في حالة فسخ الخطبة من طرف الرجل هل الشبكة (الذهب) من حق الرجل أم المرأة؟»، أنه إذا قدم الرجل شيئًا من المهر لخطيبته قبل أن يعقد عليها، ثم فسخ الخطبة لسبب أو لدونه، فله الحق في أن يسترد ما دفعه لأجل الزواج، لأنه دفعه للزواج ولم يتم.
وأضافت: "وعليه فإن كانت الشبكة مشروطة من قبل المرأة ووليها، وقدمها الرجل على أثر شرطهم باعتبارها جزءًا من المهر، ثم فسخ الخطبة فله أن يستردها كاملة إن كانت باقية، وقيمتها إن تصرفت فيها المرأة، لأن المرأة لا يستقر ملكها للشبكة أو بعض منها إلا بالعقد ولم يحدث".
وأشارت إلى أنه بالنسبة للذهب الذي ينفقه الزوج بمحض إرادته دون شرط من الولي ولا المرأة، وينفقه كهدية لها، فالفتوى على أنه إن تم الفسخ من قبله فيجوز أن يؤخذ منه قدر ما عاد من ضرر بسبب الفسخ، منوهة بأن هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن للمخطوبة أخذ الذهب.