الإفتاء: الأُضحية لا تجزئ عن العقيقة

قالت دار الإفتاء، إنه لا تجزئ الأُضْحِيَّة عن العقيقة هذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهو المفتى به.
واستدلت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟»، بما جاء في كتاب مسائل أحمد بن حنبل (المتوفى: 241هـ) رواية ابنه عبد الله: «قَالَ سَأَلت أبي عَن الْعَقِيقَة يَوْم الأضحى وَهل يجوز أن تكون أضْحِية وعقيقة، قال: لا، إما أُضْحِيَّة، وإما عقيقة على ما سُمى».
وذكرت أن حجة أصحاب هذا الرأي: أن كلًا من الأُضْحِيَّة والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين، فلا يقوم واحد منهما عن الاثنين معا، كدم التمتع ودم الفدية، وقالوا أيضا: إن المقصود بالأُضْحِيَّة إراقة الدم في كل منهما، ولا تقوم إراقة واحدة مقام إراقتين.
وتابعت: «وقد سئل هذا السؤال الشيخ ابن حجر الهيتمي الشافعي فأجاب:«الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ وَجَرَيْنَا عَلَيْهِ مُنْذُ سِنِينَ أَنَّهُ لَا تَدَاخُلَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ لِذَاتِهَا، وَلَهَا سَبَبٌ يُخَالِفُ سَبَبَ الْأُخْرَى، وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا غَيْرُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْأُخْرَى؛ إذْ الْأُضْحِيَّةُ فِدَاءٌ عَنْ النَّفْسِ وَالْعَقِيقَةُ فِدَاءٌ عَنْ الْوَلَدِ؛ إذْ بِهَا نُمُوُّهُ وَصَلَاحُهُ وَرَجَاءُ بِرِّهِ وَشَفَاعَتِهِ».