أمين الفتوى يوضح حال ميراث المرأة فى العصور القديمة قبل الإسلام

قال الشيخ على فخر،أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،أن حال ميراث المرأة قبل الإسلام كان يختلف بعد الإسلام، فكان عند قدماء المصريين كان الميراث للذكر والأنثى وكانوا يعترفون أنه يوجد ميراث للأم والفتاة،ولكن لا توجد نصوص واضحة توضح نصيب كلًا من الذكر والأنثى ولكن وجدت بعضًا من العقود التى تبين أنهم كانوا يورثون أولاد الابن المتوفى حال حياة الأب والأم وهذا مايسمى بالوصية الواجبة المتبعة فى الدين الإسلامي، وكانوا يورثون الفتيات ولكن بنصيب أقل من نصيب الذكور .
وأضاف "فخر" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أن هناك بعض الأمم التى كانت لا تورث الذكر والأنثى وذلك عند الرومان كان لديهم نظرية العائلة أى أن رب الأسرة هو المسيطر على جميع الأموال والأملاك ويستطيع أن يتصرف فى أفراد الأسرة كيفما يشاء،ثم ظهرت فكرة التنازل بإجاد خليفة يخلفه فى هذا المال ولا يشترط فى هذا الخليفة أن يكون ذو قرابة للأسرة فمن الممكن أن يكون أجنبي عنهم وله حق التصرف فى الأموال والأملاك والأفراد إذا مات رب الأسرة ، ثم تطورت الفكرة لديهم فى أن صاحب الأموال والأملاك يبيع كل شئً للخليفة قبل موته ولكن وجدوا أن هذه الطريقة بها إهانه ومزلة لرب المال لأنه بعد أن يبيع كل ما يملكه لهذا الخليفة تصبح يده مغلولة عن التصرف بعد أن كان يملك كل شئ .
وتابع قائلًا " ان اليونان كانوا يورثون الذكور أكثر من الإناث وكانوا أحيانًا لا يورثون الإناث فلم يكن لديهم فكرة التساوي بين الذكر والأنثى".
وأشار الى أن المرأة فى العصر الجاهلي قبل الإسلام كانت محلًا للميراث وكانوا يورثون زوجة الرجل لأخيه ، ولكن كان هناك بعض القبائل يورثون الإناث ولكنه فى غالب حال العرب قبل الإسلام لا يورثون النساء ولا الصبيان الصغار ولا الرجال الضعفاء .