قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أمين الفتوى يوضح آراء الفقهاء حول إعطاء الأب زكاة لأبنائه..فيديو


قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء إختلفوا فى من يريد أن يعطي زكاة لأبنائه، فقال الجمهور إن الزكاة لا تكون لا للاصوال ولا للفروع لأن صاحب المال له أموال خاصة به وأموال الزكاة إنما تعتبر حق للفقراء والمساكين فلا يجب أن نقاسهم فيها.

وأضاف "فخر" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية «الناس»، خلال إجابته على سؤال متصل يقول فيه " هل يجوز دفع زكاة للإبن المتزوج؟ "، أن جمهور الفقهاء قالوا إذا ما أراد الأب أن يساعد أولاده ويعطي لهم من زكاة أمواله فعليه أن يساعدهم من أمواله الخاصة به ويترك أموال الزكاة للفقراء والمساكين لأنه لا زكاة بين الأصول والفروع، وإختلف فى ذلك المالكية حيث قالوا أن الفرع أى الإبن إذا كان فى عيشة مستقلة بعيدًا عن أبويه وكان فقيرًا محتاجًا للمال فلا مانع من أن يعطيه أبويه جزءًا من زكاة المال كما يعطي الفقراء ولكن هذه فى حالات الضرورة القصوى.

وتابع قائلًا " أن الأولى أن نأخذ برأى جمهور الفقهاء لأن قيمة أموال الزكاة قليلة 2.5 % من رأس المال كله فمن الأفضل أن نترك هذه الأموال للفقراء ولا نقاسمهم فيها لأنهم أحق بها، ونساعد الإبناء من 97% باقي رأس المال".