حكم إعطاء الزكاة إلى الأقارب

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه مال فائضًا عن حاجته الاصليه وبلغ النصاب اى أصبح المال يساوى 85 جرام من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول الهجرى فيجب فيه الزكاة.
وأضاف "وسام"، في إجابته على سؤال « ما حكم إعطاء الزكاة للأقارب؟»، أن إعطاء الزكاة للأقاربيين أولى من إعطائها لغيره لأن فيها أجرين أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.
وأشار الى أنه يجوز ذلك لأن الأقربين أولى بالمعروف إذا كانوا محتاجين، فمادام القريب الذى لا تجب عليك نفقته محتاجا فهو مقدم على غيره فى الزكاة.