الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المالية: كتاب دوري عن تحصيل ضريبة جدول القيمة المضافة للمحامين

صدى البلد

حرصًا من وزارة المالية على تسهيل وتبسيط الإجراءات في تحصيل ضريبة القيمة المضافة، فقد أصدرت كتابًا دوريًا رقم 113 لسنة 2018 بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك فى إطار تطبيق أحكام بروتوكول التعاون الذي تم عقده مؤخرًا بين وزارتي المالية والعدل ونقابة المحامين.

وأوضح الكتاب الدورى أن وزارة المالية تطالب الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص بروتوكول التعاون، بتطبيق أحكام البروتوكول وسرعة اتخاذ جميع السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة، وتوريد تلك المتحصلات إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيك أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.

وأشار إلى أن البروتوكول ألزم بالتعامل بنفس القيم التي كانت موجودة في البروتوكول الموقع العام الماضي، وهى 20 جنيهًا بالنسبة للدعاوى القضائية أمام المحاكم الجزئية لكل دعوى سواء كانت مدنية أو جنائية، وأيضا في حالة حضور المحامي مع وكيله تحقيقات النيابة في جميع المحاضر سواء كانت جنحا أو مخالفات، بينما سيتم تحصيل 40 جنيهًا عن كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية وما فى درجاتها، أما في الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها فيتم تحصيل 60 جنيهًا عن كل دعوى، وبذات القيمة في حالة حضور المحامي مع موكله أمام لجان فض المنازعات، وأن جميع المبالغ المحصلة بالفئات السابقة قطعية ونهائية.

وقال الكتاب الدورى إنه في حالة تقديم طعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا والتحكيم التجاري، فسوف يتم تحصيل 200 جنيه عن كل طعن.

وحول أعمال المحاماة التي يمارسها المحامي غير إقامة الدعاوى والقضايا، أوضح الكتاب الدورى أن تلك الأعمال تتمثل في الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقات والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، فقد تم الاتفاق علي سداد ضريبة القيمة المضافة وفقًا لما توضحه الفواتير أو الإيصالات المعتمدة وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وأكد الكتاب الدورى التزام مصلحة الضرائب (القيمة المضافة) بإدراج ما تم تحصيله من ضريبة الجدول المحصلة تحت حساب الضريبة المستحقة على كل محامٍ عن ما يزاوله من خدمات خاضعة لهذه الضريبة، كما يحق للمصلحة مراجعة أي بيانات ترد من قلم كتاب المحاكم للتأكد من صحة حساب الضريبة وسدادها وفقًا لما هو متفق عليه في هذا البروتوكول.

وأضاف أن وزارة العدل طبقًًا للبروتوكول سوف تتولى تحصيل ضريبة الجدول، وذلك عن طريق أقلام كتاب المحاكم والنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك من المحامين عند تقديمهم صحف الدعاوى والطعون لقيدها، وعلى أقلام كتاب المحامى تسليم المحامى إيصالات بالمبالغ التى يتم سدادها مع الالتزام بتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيك أو أى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى مع إرسال كشف بأسماء المحامين موضحا به رقم التسجيل الضريبى وأرقام الدعاوى وغيرها من البيانات فى موعد غايته الأسبوع الأول من كل شهر إلى قطاع الشئون التنفيذية بمصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة) والكائن مقره برج المحمودية – صقر قريش – طريق الأوتوستراد – المعادى.

ولفت إلى أنه لا تفرض الضريبة على الخدمات التى يقدمها المحامون التابعون لمكتب محام ومسجلة أسماؤهم لدى المصلحة عن الخدمات التى يقدمونها للمكتب التابعين له، على أن تطبق عليهم قواعد البروتوكول عن الخدمة المستقلة التى يقدمونها بغير صفة التبعية للمكتب المسجلين لديه.

وأشار إلى سداد ضريبة الجدول عن الفترة من 15 أبريل 2018 وحتى تاريخ سريان البروتوكول الجديد من خلال تقديم المحامين إقرارات ضريبية للمأموريات المختصة (دخل وقيمة مضافة) وفقًا للفئات الواردة بالبروتوكول.

ويطالب الكتاب الدورى المسئولين الماليين بوزارة العدل والجهات التابعة لها والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بتلك الجهات، بتنفيذ التعليمات ومراعاة تنفيذ ومتابعة ما جاء بالكتاب الدوري بكل دقة.