الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في قانونية القيد بالصحفيين


الحصول على عضوية نقابتنا العريقة – الصحفيين – له ضوابط حددها القانون 76 لسنة 1970، وتحديدا المادة الخامسة من الفصل الثانى، والتى وضعت 4 بنود كشروط للقيد فى جداول النقابة، والجداول الفرعية.

ثم كانت اللائحة الداخلية للنقابة، والتى وضعت ضوابط تطبيق تلك الشروط، والتى تتمثل فى انعقاد لجنة القيد، سواء للقيد بجداول تحت التمرين، وهو الجدول الأول، الذى يتم تسكين الأعضاء الجدد عليه، أو بجدول المشتغلين، وهو الجدول الذى يتم انتقال العضو إليه من جدول تحت التمرين، وذلك بعد انقضاء مدة عام لخريجى كليات الإعلام، أو أقسام الصحافة بالكليات الأخرى، وعامين لخريجى باقى الكليات الأخرى.

وبموجب الانتقال لجدول المشتغلين، يصبح الصحفى عضوا بالجمعية العمومية للنقابة، ويحق له التصويت فى الانتخابات، وغير ذلك من الحقوق التى يتم منحها لأعضاء جدول المشتغلين.

نعود للجنة القيد، وهى التى تتكون من رئيس وعضوين، يختارهم المجلس فى أول انعقاد له بعد الانتخابات، ويكون منوطا بها تحديد مواعيد انعقاد اللجنة، للجدولين السابق ذكرهما، والنظر فى الطعون، سواء ضد الصحف المكودة، أو ضد المرشحين لعضويتها على جدول تحت التمرين، على أن يكون ذلك سابقا لانعقاد اللجنة.

وبنظرة قانونية لعمل لجنة القيد، وتحديدا فيما يتعلق بلقاء المتقدمين للقيد، يتضح أنه مجرد لقاء تعارف، على المتقدمين الجدد، وليس من حقها رفض المتقدم للقيد بجدول تحت التمرين، طالما توافرت فيه الشروط التى حددها قانون النقابة، وذلك بغض النظر عن تضاربه فى شرط القيد، المتعلق بالصحفى، وهل هو سابق للقيد أم تالٍ له، وهى الإشكالية القانونية التى يواجهها القانون الحالى.

هكذا من المفترض أن يكون عمل لجنة القيد، ولكن ظهرت فى الآونة الأخيرة، مظاهر لا نجد لها تفسيرا لا فى القانون، ولا فى اللائحة الداخلية، ونذكر منها هنا على سبيل المثال لا الحصر، نتيجة اللجنة، والتى تباينت ما بين قبول، ورفض، وتأجيل، وهى نتائج إن دلت على شيء فإنما تدل على خلل فى أداء اللجنة.

فالأصل، ووفقا للائحة الداخلية، هناك أعداد معينة يجب قبولها سنويا من كل صحيفة، بحسب إصدارها ما بين يومية، أو أسبوعية، أو شهرية، وأنه سبق وأن تم تحديده بعدد 30 لليومية، و15 للأسبوعية، و5 للشهرية، وهو أمر سبق وأن اتفق عليه مجلس النقابة، غير أن ما يحدث عكس ذلك، فليست هناك ضوابط عددية، أو حتى لائحية فيما يتعلق بالقيد، وأصبحنا نسمع عن حالات رفض بالجملة، بحجة أن الصحيفة تتعرض لمشاكل، سواء كانت مرتبطة بالتكويد، أو بالأرشيف والاصدار، وكذلك حالات تعود للمتقدم للقيد نفسه، وهى أمور نرى أنها كان يجب أن تسبق انعقاد اللجنة.

فحق اللجنة فى رفض الصحيفة، أو المتقدم للقيد، يجب النظر فيه خلال المدة القانونية لنظر الطعون، وليس بعد أن يتم عقد اللجنة، وتحدث المقابلة مع المتقدم للقيد.

نتيجة الخروج عن الأداء القانونى فى نظام القيد بالصحفيين، ظهرت حالات رفض جماعى لصحفيين، بسبب سرقة الصحيفة لأرشيف، أو عدم حفظها لحقوق الصحفيين، أو غير ذلك من الأمور، التى يجب النظر فيها قبل انعقاد اللجنة، واللقاء المباشر بين أعضائها والمتقدم للقيد، حتى لا يتم فتح المجال لإحباط المتقدمين للقيد، وحتى لا يتم فتح المجال للحديث، عن عدم قانونية عمل اللجنة، أو التشكيك فى أدائها.

حالات الرفض، إذن، يجب أن تسبق انعقاد اللجنة، وأن كل من يجتاز المقابلة، يحق له القيد قانونا، طالما توافرت فيه الشروط القانونية، ولا يجوز بحال من الأحوال، الرفض بعد اللقاء الذى يعني، من الناحية القانونية، سلامة شروط القيد، التى تتمثل فى عقود العمل الرسمية، والأرشيف الصحفى، بجانب الشروط التى حددها القانون.

لجنة القيد بنقابتنا العريقة، فى حاجة إلى إعادة نظر فى نظام العمل، خاصة مع القوانين الجديدة، التى تم إقرارها، التى تمثلت فى قانون الصحافة والإعلام الموحد، أو حتى فيما يتعلق بمشروع قانون النقابة، الذى يتم الإعداد له حاليا.
المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط