حكم نشر صور لشعر المرأة دون إظهار وجهها في الترويج لمنتج.. فيديو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمرأة أن تُظهر شيئًا من عورتها، إلا أن هناك خلافا بين الفقهاء في جواز إظهار جزء مفصول عن جسدها.
وأوضح « وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز نشر صور لشعر امرأة دون إظهار وجهها للترويج لمنتج للنساء؟» ، أن المقصود بواقعة السؤال نشر صور للنساء لا يظهر فيها منهن سوى الشعر فقط، وليس وجهًا كاملًا، وهذا أمر فيه خلاف، حيث لا يجوز للمرأة أن تُظهر شيئًا من عورتها.
وتابع: ولكن هناك من يعمدون إلى عرض ما يسمى بالباروكة أو يُعرض المنتج على امرأة حقيقية فيظهر جزء منها لا يُعلم منه هويتها في مجموعة -جروب - خاص بالنساء، فإذا كان كذلك، فلا مانع، وأما إذا كان الجروب عاما، فهنا اختلف الفقهاء، فإذا اعتبرنا الجزء الظاهر من المرأة -الشعر- مفصولًا عن جسدها الكامل هل يجوز إظهاره أم لا، ففيه خلاف.
وأضاف أنه خروجًا من الخلاف ومراعاة لحُرمة النساء إذا حصل شيء من ذلك، ينبغي أن يكون في جروب خاص بالنساء، وهذا متاح في كل مواقع التواصل الاجتماعي، على اختلاف أسمائها.