القضاء الإداري بالإسكندرية: ليس من حق وزير العدل زيادة الرسوم القضائية

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "دائرة البحيرة" أنه ليس من حق وزير العدل زيادة الرسوم القضائية على المتقاضي الذي يقيم الدعوى عن الحد المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية، وألغت قرار الوزير بزيادة الرسوم على مدعية خسرت دعواها.
أصدر الحكم المستشار المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحي بركة وأحمد السفتي.
كانت سيدة أقامت دعوى طالبت فيها بالتعويض في قضية "تبديد منقولات"، ورُفضت دعواها ولم يقض لها بشىء وفوجئت بقرار من وزير العدل بإلزامها بسداد رسوم قضائية مقابل إقامتها لدعوى تزيد على الحد المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية، مما دفعها لإقامة دعوى أمام القضاء الإداري مطالبة فيها بإلغاء قرار الوزير.
وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الرسوم القضائية التي يدفعها مقيم الدعوى هى رسوم نسبية حددها قانون الرسوم القضائية رقم 126 لسنة 2009 وهو رسم مقابل خدمة تؤدى ويحصل عليها المدعي مقيم الدعوى.
وأضافت أن المدعية لم تحصل على أي خدمة ورفض طلبها في دعوى التبديد، وبالتالي فإن ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 لوزير العدل بزيادة الرسوم على المدعية عما هو منصوص عليه في قانون الرسوم القضائية جاء مخالفا لأحكام القانون والدستور ومجحفا بحقوق المواطنين ومبررا لإحجام المتقاضين عن اللجوء لمنصة العدالة للحصول على حقوقهم مما يستوجب إلغاءه وما ترتب عليه من آثار.