ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول هل يجوز المسح على الملابس في الوضوء.
أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا يجوز المسح على الملابس عند الوضوء، موضحًا أن الواجب في غسل اليدين هو أن تغسلهما إلى المرفقين وهذا ممكن بأن ترفع أكمام اليدين فقط ثم تغسل يديك إلى المرفقين.
واستشهد أمين الفتوى بما رؤي عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه لما توضأ مرة في غزوة تبوك َذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ عَلَيْهِ كُمُّ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ». ( والحديث في الصحيحين).
وتابع: فلو كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- مسح ظاهر الثياب جائزا لفعله - صلى الله عليه وسلم- فالمسح إِنما ورد فيما يُلبس على الرَّأس والرِّجْلِ فقط، ولهذا لما كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في تبوك عليه جُبَّةٌ شاميَّةٌ، وأراد أن يُخرِجَ ذراعيْه من أكمامه ليتوضَّأ، فلم يستطعْ لضيق أكمامِه، فأخرج يده من تحت الجُبَّة، وأَلقَى الجُبَّةَ على منكبيه، حتى صبَّ عليه المغيرةُ -رضي الله عنه- ولو كان المسح جائزًا على غير القدم والرَّأس، لمسح النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في مثل هذا الحال على كُمَّيهِ.