الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الإجهاض لمظنة الضرر؟ أمين الفتوى يجيب

هل يجوز الإجهاض لمظنة
هل يجوز الإجهاض لمظنة الضرر ؟

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا من سائلة قالت فيه" هل يجوز الإجهاض لمظنة الضرر؟". 

وردّ أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الإجهاض حال عدم الدخول في الـ 4 أشهر الأولى من عمر الطفل ولحاجة الأم الصحية، جائز لأن قبل الـ 4 شهور لا يكون هناك حياة حقيقية للطفل. 

وأجمع الفقهاء على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح ببلوغه فى بطن أمه أربعة أشهر قمرية، فلا يجوز إنزاله أبدًا إلا إذا تحقق ضرر على أمه بالتقرير الطبى- من قبل ثلاثة أطباء استشاريين ثقات عدول– بأن فى بقاء الجنين خطورة على حياة الأم، ويصبح إسقاطه من باب الضرورة التى لا تندفع إلا بنزوله، وإلا أصبح إنزاله قتلا للنفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق، وقال تعالى (...وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) .

حكم إجهاض الجنين غير مكتمل النمو
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإجهاض حرام شرعًا ما لم يكن هناك سببٌ طبيٌّ معتبرٌ أو يمثل استمرار هذا الحمل خطرًا على حياة الأم.

وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال (حكم إسقاط الجنين الذى أكد الأطباء أنه سيكون معاقًا أو غير مكتمل النمو ؟)، أن من العلماء قالوا إنه لو لم يكتمل نمو الجنين إلى 40 يوما فيجوز إسقاطه، وهذا رأي المالكية، إلا أن جمهور الفقهاء قالوا إنه إذا لم يصل الى 120 يوما فيجوز إسقاطه، أما إذا ما تعدى أكثر من 120 يوما فلا يجوز إسقاطه مطلقًا حتى ولو قالوا إنه معاق أو مكتمل النمو فهذا الأمر موكل لله تعالى، فضلًا عن أن معظم التقارير الطبية مبنية على الظن والتخمين فلا يؤخذ بها لأن هذا قتل نفس فلا يجوز الإقدام عليه بالظن والتخمين.

وأشار إلى أنه يحرم الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية. 

حكم إجهاض الجنين المشوه
كما أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الإجهاض حرام شرعًا ما لم يكن هناك سببٌ طبيٌّ معتبرٌ أو يمثل استمرار هذا الحمل خطرًا على حياة الأم.

جاء ذلك في أحدث فتاواها في معرض رد الدار على سؤال حول دعوة الأمم المتحدة للدول بفتح باب الإجهاض في حالة إصابة الأم بفيروس "زيكا"؛ لأنه يصيب الأجنة بتشوهات.

وأوضحت الدار في فتواها، أن الأم الحامل المصابة بفيروس "زيكا" لا تخلو من حالتين؛ الأولى: أن يكون عمر الجنين أقل من مائة وعشرين يومًا، ففي هذه الحالة إذا كان الأطباء والمختصون يعدون آثار فيروس "زيكا" على الأم والجنين عذرًا يستوجب الإجهاض بما يحدثه من تشوهات ومضاعفات؛ فإنه يجوز شرعًا إجهاض حملها.

أما في الحالة الثانية فشددت على أنه إذا بلغ عمر الجنين مائة وعشرين يومًا، فإنه لا يجوز الإجهاض إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الأم أو صحتها، وذلك ارتكابًا لأخف الضررين لدفع أعلاهما، وتقديمًا لحياة الأم المستقرة على حياة الجنين غير المستقرة.

واستندت الدار في فتواها على ما اتفق عليه الفقهاء من أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا- وهي مدة نفخ الروح فيه- فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة، لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرم الله إلا بالحق.