الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إجهاض الجنين يجوز فى حالة واحدة.. تعرف عليها

اجهاض الجنين
اجهاض الجنين

إجهاض الجنين أجمع العلماء على حُرمته بعد تمام الجنين الطور الثالث، حيث ينفخ في الجنين الروح، ويصبح إجهاضه قتلًا للنفس التي حرم الله، ويكتمل الطور الثالث من الحمل بعد مرور مئةٍ وعشرين يوما على الحمل


وورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق من تقول السائلة إنها حامل وقد أجرت عدة أبحاث وتحاليل طبية حول حملها، فجاءت التحاليل متطابقة تمامًا في أنها حامل بتوأم، إلا أنه متصل الرأس ويولد بتشوهات أخرى، وأن حملها قارب على الوضع فهل يجوز لها إسقاط هذا الحمل أم لا؟

أجاب جمعة في فتوى له، أنه لا يجوز إجهاض الجنين في هذه الحالة إلا إذا خيف على حياة الأم لا لكونه مشوهًا؛ لأنه في هذه المرحلة من الحمل قد نُفِخَت فيه الروح.


قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في إجهاض الحمل؛ التحريم، لافتًا إلى قوله تعالى:« وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ » .

وأوضح ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز الإجهاض قبل أربعين يومًا من بدء الحمل؟ أن الفقهاء اتفقوا على حرمة إسقاط الجنين إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه، مشيرًا إلى أنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33].

وأضاف أمين لجنة الفتوى، أنه إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية. وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية. وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.

وكانت دار الإفتاء قد رجحت الرأي القائل بحرمة الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.