الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم رد السلام أثناء الصلاة .. الإفتاء: جائز بهذه الطريقة

حكم رد السلام أثناء
حكم رد السلام أثناء الصلاة

هل يجوز رد السلام أثناء الصلاة؟، يجوز للمصلي أن يرد بالإشارة على من ألقى عليه السلام أثناء صلاته، ولا يجوز له أن يتحدث حتى لا تبطل صلاته، لأن الكلام في هذه الحالة ليس من القرآن الذي يقرأ في الصلاة.

حكم رد السلام في الصلاة
وقال الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن المصلي يرد السلام بالإشارة إذا سلم عليك ترد عليه بالإشارة هكذا بيدك كأنك تصافح أو برأسك لا بأس، النبي كان يرد عليهم بالإشارة يقول هكذا بيده عليه الصلاة والسلام، بطنها إلى الأرض وظهرها إلى السماء كأنه يصافح، إشارة إلى رد السلام.

وأضاف «العجمي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم رد السلام أثناء الصلاة؟»، أنه يردُّ المصلِّي السَّلامَ في الصَّلاة بالإشارةِ، وهو مذهبُ الجمهور: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وبه قال أكثرُ العلماءِ، وحُكي الإجماعُ على ذلك.

أدلة رد السلام أثناء الصلاة
أوَّلًا: من السُّنَّة عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: «إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَثَني لحاجةٍ، ثم أدركتُه وهو يسيرُ، فسلمتُ عليه فأشارَ إليَّ، فلمَّا فرَغَ دعاني فقال: إنَّك سلمتَ عليَّ آنفًا وأنا أُصلِّي» وفي رواية: «فلمَّا انصرف قال: إنَّه لم يَمنعْني أن أردَّ عليك إلَّا أني كنتُ أُصلِّي».

ثانيًا: إنَّ الإشارةَ حركةُ عضو، وحركةَ سائرِ الأعضاءِ غيرِ اليدِ في الصَّلاة لا تَقطَعُ الصَّلاة؛ فكذلك حركةُ اليدِ.

حكم إلقاء السلام على المصلي
ذهب جمهور العلماء إلى جواز السلام على المصلي إذا لم يؤد إلى تشويش أو تعريض صلاة جاهل للبطلان، لأنه قد يعتقد وجوب رد السلام باللفظ، فيرد فتبطل صلاته بذلك، وذهب الحنفية إلى كراهة ذلك.

قال في كتاب"تبيين الحقائق" للفقيه الزيلعي الحنفي: «وَيُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي وَالْقَارِئِ وَالْجَالِسِ لِلْقَضَاءِ أَوْ لِلْبَحْثِ فِي الْفِقْهِ أَوْ لِلتَّخَلِّي ، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الرَّدُّ، لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّه"».

وفي "شرح الخرشي على مختصر خليل" [مالكي] (1/325): "وَلَا يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي فِي فَرْضٍ وَلَا نَافِلَةٍ".

وذكر النووي في "المجموع" (4/105) [شافعي] : "مقتضى كلام أصحابنا أنه لا يكره السلام على المصلي، وهو الذي يقتضيه الأحاديث الصحيحة".