حكم البناء فوق سطح المسجد

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " ما هو رأي الشرع في مدى مشروعيةِ البناء فوق أسطح المساجد، وهل يتفق ذلك مع حكم الدين.
أجابت الدار في فتوى لها ، أنه من المقرر شرعًا أنه قبل تمام المسجدية لا يصير المبنى مسجدًا إلا إذا انقطع تعلُّقُ حقِّ العبد به؛ فإن بنى عليه بيتًا لسكناه أو لاستغلاله لنفسه لا يصير مسجدًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ﴾ [الجن: 18]، وإن جعل أسفله سردابًا مثلًا، أو بنى فوقه بيتًا لمصالح المسجد، صار مسجدًا، أما إذا تمَّت المسجدية للمبنى فلا يجوز البناءُ عليه ولو لمصالح المسجد.
وأكد أنه لا مانع شرعًا من مزاولة الأنشطة المختلفة في المنشآت الملحقة بالمساجد ما دامت لا تتعارض مع آداب المساجد وقدسيتها ولا تؤدي إلى التشويش على المصلين فيها
وتلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر سؤالا يقول صاحبه، " قامت مجموعة من الناس بالقرية بتحويل جزء من المسجد إلى سنترال حكومي، بعد ما أقيمت الشعائر بالمسجد. فما رأي الدين؟ وما عقوبة هؤلاء؟".
أجاب الدكتور علي جمعة، في فتوى له، أنه من المقرر شرعًا أن شرط الواقف كنص الشارع، فإذا تبرع إنسانٌ بأرضٍ لتُجْعَلَ مسجدًا، فإنها تكون خالصة لله- تعالى-، ولا يثبت حق الاختصاص فيها لأحد.
وقال الدكتور علي جمعة، "نص الفقهاء على أن المكان يصير مسجدًا بقول مالكه: اتخذتُه مسجدًا، فيصير بذلك وقفًا، وليس لأحد أن ينقله عن هذه الصفة الشرعية له، أو يقتطع منه جزءًا لغرض آخر غير كونه مسجدًا؛ فقد انقطع بذلك حق العبد فيه، وأصبح ملكًا خالصًا لله- تعالى-؛ لقوله- سبحانه-: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ﴾ [الجن: 18].
واستطرد الدكتور علي جمعة، بناءً على ما تقدم وفي واقعة السؤال: فإنه إذا كان المسجد موقوفًا، فإنه لايجوز اقتطاع جزءٍ منه لتحويله إلى سنترال، بعد أن أُوقفت هذه الأرض مسجدًا لله- تعالى-، وإذا كان الاغتصاب حرامًا، فاغتصاب بيوت الله أشد حرمة، وإن كان غير موقوفٍ بمعنى أنه مجرد مكان لصلاة الجماعة وليس مبنيا، أو كان مبنيا على ملك الغير فلا ضرر في هدمه.