الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هذه الصلاة سبق بها بلال النبي إلى الجنة.. دار الإفتاء تكشف عنها

صلاة سنة الوضوء
صلاة سنة الوضوء

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة ركعتين مع كل وضوء للمسلم من الأمور المستحبة و المستفادة من سنة النبى – صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما فضل صلاة سنة الوضوء؟» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك»، أنه يستحب للمسلم أيضًا الوضوء مع كل حدث؛ ليبقى المسلم على طهارة، مشيرًا إلى أن هذا يعرف بالسنة التقريرية.

وتابع أن هذه الصلاة تسمى سنة الوضوء ولا ترتبط بوقت بعينه ؛ لأن لها سبب سابق، فليست بسنن قبلية ولا بعدية للصلوات الفرائض الخمسة.

وواصل أمين الفتوى أنه بناء على ذلك إذا دخل الإنسان المسجد؛ جاز له صلاة ركعتين بنية سنة الوضوء وتحية المسجد وقضاء الحوائج والاستخارة وسنة الصلاة القبلية أو البعدية على أنه اعتبار أنه يجوز الجمع بين السنن بأكثر من نية.

واستشهد أمين الفتوى في بيانه فضل صلاة سنة الوضوء بما روى عن بريدة بن الحصيب الأسلمي- رضى الله عنه- قال: «أصبحَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّم-َ فدعا بِلالًا فقالَ يا بلالُ بمَ سبقتني إلى الجنَّةِ ما دخلتُ قطُّ إلَّا سمعتُ خَشْخَشتَكَ أمامي إنِّي دخلتُ البارحةَ الجنَّةَ فسمعتُ خَشْخَشتَكَ فأتيتُ على قَصرٍ من ذهَبٍ مرتفِعٍ مشرفٍ فقلتُ لِمَن هذا القصرُ قالوا لرجلٍ منَ العرب..

قلتُ أنا عربيٌّ لمن هذا القصرُ قالوا لرجلٍ منَ المسلمينَ من أمَّةِ محمَّدٍ قلتُ فأنا محمَّدٌ لمن هذا القصرُ قالوا لعمرَ بنِ الخطَّابِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ لولا غَيرتُكَ يا عمرُ لدخلتُ القصرَ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ ما كنتُ لأغارَ عليك قالَ وقالَ لبلالٍ بمَ سبقتني إلى الجنَّةِ قالَ ما أحدثتُ إلَّا توضَّأتُ وصلَّيتُ ركعتين فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ بهذا»، أخرجه الترمذي وأحمد.


وفي سياق متصل، ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا من شخص يقول: " دخلت المسجد قبل أذان المغرب بنصف ساعة هل أصلي سنة الوضوء وسنة تحية المسجد أم الصلاة ممنوعة في هذا الوقت" ؟

وأجابت  لجنة الفتوى قائلة: إن صلاة النافلة غير ذات السبب قبيل المغرب مكروهة لحديث عُقبةَ بن عامرٍ، قال: ثلاثُ ساعاتِ كان رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصليَ فيهن، أو نقبُرَ فيهن موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغَةَ حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تَميلَ، وحين تَضَيَّفُ الشمسُ للغُروب حتى تغربَ " سنن أبي داود.

وأوضحت: أما صلاة الفريضة أو النافلة ذات السبب كتحية المسجد وسنة الوضوء فلا يكره فعلها على الراجح في هذا الوقت ، وهذا ما يقتضيه الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب.