الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للصبي أن يؤم أمه و جدته؟ أمين الفتوى يوضح

صدى البلد

هل يجوز للصبي أن يؤم أمه و جدته ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو له عبر صفحة دار الإفتاء على موقع الفيسبوك. 

وأجاب عبدالسميع، قائلًا: أنه لو كان مميز أى يعلم أحكام الصلاة وما يصح وما لايصح، وما يبطل الصلاة، ويقرأ القرآن قراءة صحيحة ولو الفاتحة تجوز إمامته عند الشافعية.  


قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للطفل أن يؤم غيره من بعد 7 سنوات، طالما أنه يحسن الصلاة وحافظ سورا من القرآن الكريم.

جاء ذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال «هل يجوز إمامة إبني البالغ 10 سنين لى فى الصلاة ؟»، مؤكدا أنه يجوز طالما أنه يحسن الصلاة ويحسن الطهارة قبلها "الوضوء".

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه جمهور ذهبوا الفقهاء إلى عدم صحة إمامة المميز للبالغ في صلاة الفرض، وصحتها في صلاة النفل، لأن الفرض في حق الصبي نافلة -أي تحسب نافلة- لأنه لم يصل إلى سن التكليف الذي يحاسب على الصلاة إن تركها.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: « هل تصح إمامة الطفل البالغ من العمر تسع سنوات لأمه من باب تشجيعه على الصلاة؟»: «أن الشافعية فيرون صحة إمامة المميز للبالغ في الفرض والنفل على السواء. 


وأشار إلى أن الشافعية استدلوا بما ورد في حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه: «أنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو "ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ» رواه البخاري في "صحيحه"، وهو ما نميل إلى القول به.

وأفاد: فلا حرج من أن يؤم الصبي ابن تسع سنين أمه في الصلاة؛ لأنه صار مميزًا.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز إمامة صبي 11 سنة لأمه وجدته في الصلاة؟ 

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن إمامة الصبي المميز الذي يعرف أحكام الصلاة ويحسن قراءة القرآن، فإنه تجوز إمامته عند الشافعية؟

قال ركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن إمامة الصبي المميِّز في صلاة الفرض والنفل، محل خلاف بين الفقهاء.

وأضاف في إجابته عن سؤال: «هل البلوغ شرط لإمامة المصلين؟»: أولًا: إمامة الصبي في صلاة الفرض: ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن إمامة الصبي المميِّز للبالغ في الفرض لا تصح؛ لأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال؛ ولأنه قد يحدث منه ما يخل بشرط من شرائط الصلاة.

وأشار إلى أن الشافعية والحسن البصري، وإسحاق، وابن المنذر يرون أن إمامته للبالغ صحيحة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ».[رواه مسلم]، ولما روي من أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ؛ فقد ثبت أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين. [رواه البخاري].

وتابع ثانيًا: إمامة الصبي في صلاة النفل، لافتًا إلى أن جمهور الفقهاء على صحة إمامة الصبي في صلاة النافلة؛ لأن النافلة يدخلها التخفيف، لكن المختار عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة: أن إمامته في النفل لا تجوز كإمامته في الفرض.

وأفاد بأنه بناءً على ذلك، تصح إمامة الصبي في النافلة على مذهب الجمهور إذا كان متقنًا لقراءة القرآن عالمًا بما تصح به الصلاة من أحكام، لا سيما إن لم يوجد مَن هو أقرأَ منه، أما في الفريضة فلا تصح.