الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يحق للزوج أخذ ذهب أهداه لزوجته ؟.. الإفتاء ترد.. فيديو

هل يحق للزوج أخذ
هل يحق للزوج أخذ ذهب أهداه لزوجته.. الإفتاء ترد.. فيديو

هل يحق للزوج أخذ ذهب أهداه لزوجته، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يحق للزوج أخد ذهب زوجته والرجوع في الهدية التي وهبها إياها.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الزوجية مانع من موانع الرجوع في الهبة، والهدية لا ترد؛ لذا لا يحق للزوج أن يرغم زوجته على رد الذهب المهدى إليه.


هل يجوز للزوج أخذ ذهب زوجته والامتناع عن رده؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز للزوج أخذ الذهب الخاص بزوجته والامتناع عن رده؟ .

وأكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر خدمة البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن هذا خطأ ولا يجوز للزوج أخذ الذهب الخاص بزوجته لأن هذا ملك خاص بها ومن حقها فقط التصرف فيه.

وأشار إلى أن هدايا الزواج بشكل عام تكون للممنوحة له فإن وهب الزوج الذهب لزوجته على سبيل الهدية فصار هذا الذهب ملكها ولا يجوز له التصرف فيه.


هل يجوز للزوج منع زوجته من صيام القضاء ؟

أوضحت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن الحياة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة ومن آثار ذلك التفاهم والتشاور بين الزوجين وتنظيم الحقوق والواجبات بينهما حتى لا يقع تعارضًا.

وواصلت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «أردت قضاء ما فاتني من رمضان فمنعني زوجي محتجًا بلزوم موافقته قبل الصيام، فهل أصوم دون موافقته أم لا؟»، أنه ينبغي أن تعلم الزوجة أنه لا يجوز لها صوم النافلة دون إذن زوجها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-  قال: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» متفق عليه، منوهة بأنه حمل أهل العلم هذا الحديث على صوم النافلة.

ولفتت: قال الإمام النووي في شرح الحديث: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين، ويؤيد حمل الحديث على غير رمضان ما ورد في رواية الترمذي ، عن أبى هريرة عن النبي  -صلى الله عليه وسلم-  قال «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه» وهو حديث حسن صحيح.


هل يجوز للزوج إعطاء زكاة ماله لزوجته المدينة؟ 

هل يجوز للزوج إعطاء زكاة ماله لزوجته المدينة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له على قناة الافتاء عبر اليوتيوب. 

وأجاب شلبي، قائلًا: أن الزوجة إذا كانت استدانت لشئ فى البيت فهو مطلوب من الزوج ولا يصح للزوجة أن تاخذ من زكاة زوجها لأنه بذلك يكون دفعها لنفسه، لكنها لو كانت إستدانت لشئ خارج المنزل وهى غير قادرة على سداد الدين فممكن تاخذ من الزكاة، وهذا إذا كان الزوج قادر على اخراج الزكاة وحدد اشخاص معينين وقال لها اخرجى الزكاة لهؤلاء الاشخاص فلا يصح ان تاخذ منها، أما إذا لم يحدد فيجوز لها ان تاخذ جزء من الزكاة والباقي يوزع على الفقراء والمحتاجين. 


هل يجوز الزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير ؟

هل يجوز للزوجة أن تعطى من زكاة مالها الخاص لزوجها الفقير لمساعدته ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد قائلًا: أنه يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها لسداد ديونه إذا كان متعثرًا، لافتًا الى أنه ذهب أكثر أهل العمل إلى جواز إعطاء المرأة زكاة مالها إلى زوجها الفقير.

واسترسل أنه يجوز إعطاء الزوجة من زكاة مالها لزوجها الفقير فليست الزوجية مانعة من أخذ الزكاة أو إعطائها.


أمين الفتوى: يجوز للمرأة إعطاء زكاة مالها لزوجها الفقير

أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها لسداد ديونه إذا كان متعثرًا.

ونوه «وسام» في إجابته عن سؤال: «ما حكم إعطاء المرأة زكاة مالها إلى زوجها الفقير؟»، أنه ذهب أكثر أهل العمل إلى جواز إعطاء المرأة زكاة مالها إلى زوجها الفقير.

واستشهد بما رواه البخاري (1462) ومسلم (1000) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما أمر النساء بالصدقة، جاءت زينب امرأة عبد الله ابن مسعود وقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ».