حدد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف 3 أوقات منهي فيها عن الصلاة إلا إذا كانت بسبب، معلقًا: « يستثني من ذلك الصلوات ذات السبب».
وقال «البحوث الإسلامية» عبر صفحته الرسمية بموقع
التواصل الاجتماعي « فيسبوك» إن أول هذهالمواقيتيكون من: بعد صلاة الصبح إلى ما
بعد شروق الشمس بمقدار ربع ساعة.
وتابع مجمع البحوث بالأزهر أن ثاني المواقيت المنهي فيها
عن الصلاة: من قبل أذان الظهر بعشر دقائق إلى ما بعد أذان الظهر، وثالث المواقيت:
من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب.
تعرف على صلوات يجوز أداؤها في الأوقات الخمسة المنهي عنها
في ذات السياق، أفاد الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تعني: الأزمنة التي ثبت في الشرع النهي عن فعل الصلاة فيها، وهي: ثلاثةُ أوقات إجمالًا وخمسةُ تفصيلًا.
وأكد «شلبى» فى إجابته عن سؤال: «ما الأوقات المنهي فيها عن الصلاة؟»، أن الأوقات المنهى عن الصلاة فيها تشمل إجمالًا الصلوات التالية: أولًا: من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وثانيًا: ما قبل آذان الظهر بحوالى 10 دقائق إلى آذان الظهر، أما الوقت الثالث فهو: من بعد صلاة العصر إلى آذان المغرب.
وأضاف: أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تفصيلًا هي نفسها الأوقات السابقة؛ بالإضافة إلى لحظة طلوع الشمس ولحظة غروبها.
وأوضح أمين الفتوى أن حكم النهي هنا للكراهة وهي كراهة تحريم والمنهي عنه من الصلاة في هذه الأوقات هو النفل المطلق ويكره أيضا تعمد فعل الصلاة في هذه الأوقات إذا أمكن فعلها في غيرها إلا لسبب كالقصاء للفائتة.
وأشار إلى أن هذه الأوقات هي: أوقات النهي التي ثبتت فيها الأحاديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم-، بالنهي عن الصلاة فيها، لكن يستثنى من ذلك -في أصح قولي العلماء- ذوات الأسباب، كصلاة الطواف بعد العصر أو بعد الصبح، وكصلاة الكسوف، وكتحية المسجد، فإنها تجوز في أوقات النهي.
ونوه أيضًا: "كما يستثنى من ذلك سنة الفجر، فإنه يصليها بعد طلوع الفجر، ولا يشرع له الزيادة، بل يصلي ركعتين، مستشهدًا بما رؤى عن النبى – صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين سنة الفجر، ولو أنه لم يصلها قبل ذلك لضيق الوقت أو لأسباب أخرى منعته من أدائها قبل الصلاة جاز في الصحيح من قولي العلماء أن يقضيها بعد صلاة الفجر، وإن أخرها إلى ارتفاع الشمس كان أفضل.
يذكر أن معنى النهي شرعًا هو : طلب الكف عن فعل مقابل: الأمر. وقد ورد النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، وهذا النهي للكراهة، وهو محمول على كراهة التحريم. فالنهي الثابت بغير القطعي، المصروف عن مقتضاه، باحتمال التأويل؛ يفيد كراهة التحريم، وإن كان قطعيا؛ أفاد التحريم فيكون التحريم في مقابل الفرض، وكراهة التحريم في رتبة الواجب وكراهة التنزيه في رتبة المندوب.
شاهد المزيد:دعاء حرص عليه النبي بعد التشهد الأخير وقبل التسليم من الصلاة