الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اغتسلت من الجنابة ولم أتوضأ للصلاة فهل الغسل يكفي.. البحوث الإسلامية يرد

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

ورد سؤال الى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: " كنت جنبًا فاغتسلت ولكن لم اتوضأ للصلاة فهل يحل لى الصلاة مكتفيًا بالغسل وحده أم يجب إعادة الوضوء؟". 

وردت لجنة الفتوى قائلة: يجزىء الغسل الواجب عن الوضوء بحيث لا يلزم للمغتسل إعادة الوضوء بعده ويكفيه ما قام به من غسل وهو المفتى به من قول أكثر الفقهاء، ومن أدلتهم:
قال الله تعالى: (وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)[النساء: من الآية43]، فدلت الآية علي أن الغسل من الجنابة أحد أنواع الطهارة للصلاة، كما أخرج البيهقى فى السنن عن جابر، رضي الله عنه، أن أناسًا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم- فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردةٍ. فقال: "إنَّما يَكفي أحدَكم أنْ يَحْفِنَ على رأسِهِ ثلاثَ حَفناتٍ". وأخرجه البخارى بلفظ قال: "أمَّا أنا فأُفرِغُ على رأسي ثلاثًا".

واستدلت اللجنة بما جاء فى الأثر عن عائشة رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل ،  فظاهر هذه النصوص أن الغسل يجزئ فاعله للصلاة دون شرط الوضوء ، ومن المعقول : أن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر،أجزأته نية الأكبر عنه.

وهذا إنما يصح لو كان الغسل واجبًا أما لو كان الغسل مسنونا أو للتنظيف فلا يجزء الغسل عن الوضوء. قال الخرشي في شرح مختصر خليل: فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه ، وهذا في الغسل الواجب، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة.

حقيقة لعن الملائكة لمن أخّر الغسل من الجنابة

قالت دار الإفتاء، إنه لا يصح شيءٌ مما درج بين العوام من أن الملائكة تلعن الجنب في كلِّ خطوةٍ، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، أو أن كل شعرة فيه تحتها شيطان، ولا تجوز روايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

كان ذلك في إجابة دار الإفتاء عن سؤال: «هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحت كل شعرة من الجنب شيطانًا، وأن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها، فهل هذا صحيح؟ وهل يجب على الجنب أن يسارع بالاغتسال؟».


وأكدت دار الإفتاء أنه يستحب للجنب إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أن يتوضأ، وكذلك إذا اضطر للخروج من بيته ونحو ذلك، وغسل الجنابة لا يجب على الفور، فلا يكون الجنب آثمًا بتأخيره لـ غسل الجنابة، ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها.