الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رد البضائع المضبوطة.. شروط التصالح فى جرائم التهريب بمشروع قانون الجمارك الجديد

مشروع قانون الجمارك
مشروع قانون الجمارك

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، عن مناقشة مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك الأسبوع المقبل، لتحديد شروط التصالح فى جرائم التهريب الجمركى.
 
ويستهدف مشروع القانون وفقا لما جاء في تقرير اللجنة والمعروض على مجلس النواب المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030 ، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال.

كما يستهدف المشروع تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى، زيادة درجة رضاء المواطنين، وتحقيق جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.

ويستعرض "صدى البلد"، أهم ما جاء بالقانون شروط التصالح فى جرائم التهريب فيما يلى:
وحرص المشروع، تحقيقا للضمانات وتخفيفا من شدة العقوبة فى جرائم التهريب، على أن تتضمن المادة (79) مبدأين، أولهما عدم إقامة الدعوى العمومية فى جرائم التهريب أو اتخاذ أية إجراءات فيها إلا بطلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه، وثانيهما الترخيص لوزير المالية أو من يفوضه بأن يجرى التصالح أثناء الدعوى مع إضافة سقف زمنى إلى ما بعد صدور حكم نهائى بستين يومًا مقابل تحصيل التعويض كاملا وأن يرد البضائع المضبوطة كلها أو بعضها بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة، كما أجيز أيضا رد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، ورتب النص على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح اثناء تنفيذها.

وقررت المادة (80) من المشروع تحصيل الغرامات والتعويضات لصالح الخزانة العامة، وأن البضائع محل الجريمة ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة فى التهريب تكون ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع الجريمة من مالكها أو ممثله.

كما استحدثت المادة نص على جواز الإفراج عن البضائع محل الجرائم الجمركية ووسائل النقل والأدوات والمواد التى لم يثبت استخدامها فى الجريمة، بعد سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بصفة قطعية والغرامات والتعويضات المستحقة أمانة لحين البت فى الموضوع، ما لم تكن محل مصادرة أو مطلوبة كدليل على الجريمة لسرعة الإفراج عن البضائع وعدم تحملها أرضيات وغرامات قد تفوق قيمتها.