الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما كفارة من صدمت قطة دون قصد؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

ما كفارة من صدمت
ما كفارة من صدمت قطة دون قصد؟ الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "ما كفارة من صدمت قطة دون قصد؟".


وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا شيء على المرأة السائلة التي صدمت قطة دون قصد لأنها لم تتعمد صدمها ولم تقصر أيضا في الحفاظ على القطة فهذا من قبيل الخطأ.


دية القتل العمد 
تكون دية القتل العمد حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم ولو واحدًا منهم عن القِصاص، فيما عليه الفتوى في مصر سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ويمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص والدية، وإن عفا بعضهم عن القصاص فلا قصاص وإن رفض الباقون العفو.


اقرأ أيضًا: 
وتوزع الدية على أولياء الدم على حسب أنصبائهم في الميراث الشرعي في القتيل، وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية فلا يسقط حق الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث.


أقوال العلماء في كفارة القتل الخطأ
القتل الخطأ يوجب أمرين على القاتل: أحدهما: الدية المخففة على العاقلة. وثانيهما: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.


ودليل ذلك قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَل َمُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىأَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» [النساء: 92]


حكم من عجز عن الصوم في كفارة القتل
اختلف الفقهاء في حكم من عجز عن الصوم في كفارة القتل على قولين: لأول: مذهب الجمهور وهو أنه لا إطعام عليه، لأن الله جل وعلا لم يذكر في كفارة القتل إلا العتق والصيام، ولو كان ثمة إطعام لذكره.


الثاني: وهو قول عند الشافعية وهو أنه عليه الإطعام قياسًا على غيره ككفارة الظهار والصوم، ولعل الصواب في المسألة هو التفصيل بين من عجز عن الصيام عجزًا أبديًا ومن كان عاجزًا عجزًا مؤقتًا، فالعاجز عجزًا أبديًا يطعم، والعاجز عجزًا مؤقتًا ينتظر القدرة على الصيام، ومما يؤيد هذا المنحى أنه جار على القياس على العجز عن صوم رمضان، فمن المعلوم أنه إن كان عاجزًا عجزا مؤقتًا، فالواجب عليه إنما هو القضاء، وإن كان عاجزًا عجزًا أبديًا فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم، وإنما قسنا صوم القتل على صوم رمضان لأن كلًا منهما مستقر في الذمة على وجه الوجوب وجوبًا متعينًا، خصوصًا إذا أخذنا في الاعتبار أن وجود الرقبة أصبح متعذرًا تعذرًا شديدًا، إن لم يكن مستحيلًا.