امتلك سيارة نقل تعمل في نقل البضائع هل أخرج عليها زكاة مال ؟ ..سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء للرد على أسئلة المتابعين قائلا: الشريعة الإسلامية لم تفرض الزكاة على الأشياء المستغلة التي تدر دخلا بمعنى لو ان لديك عقار او شقة مؤجرة تدر دخلا تعيش منه فلا يجب فيها الزكاة وكذلك السيارة او أي شيء يدر دخلا .
قال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء رأوا أنه لا يجوز سداد ديون المتوفى من أموال الزكاة.
وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز سداد الدين عن ابني المتوفي من زكاة المال؟»، أنه لا يجوز في هذه الحالة لأنه بحسب جمهور العلماء أن الزكاة شرطها أن يمتلكها مستحقها، بأن يكون على قيد الحياة.
وأوضح أمين الفتوى أن الغارم هو الميت ولا يكن الدفع إليه، وإن دفعت الزكاة إلى الغريم بعد موت الغارم صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم، وبهذا تكون الزكاة قد دفعت إلى غير مستحقيها، الوارد ذكرهم في قول الله تعالى:«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وتابع أن العلماء اختلفوا في جواز قضاء دين الميت من الزكاة، فمنهم من قال بعدم جواز دفعها لقضاء دين الميت، والقول الثاني من أقوال العلماء هو أنه يجوز دفع الزكاة لقضاء دين الميت لعموم الآية، وهي تشمل كل غارم حيًاكان أو ميتًا، بل قال بعضهم دين الميت أحق من دين الحي في أ