الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز أن أضحي بخروف واحد عن أبنائي الأربعة؟ الإفتاء توضح

هل يجوز أن أضحي بخروف
هل يجوز أن أضحي بخروف واحد عن أبنائي الأربعة؟

هل يجوز أن أضحي بخروف واحد عن أبنائي الأربعة؟ سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء المصرية.

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: لو كان الخروف للأضحية فنعم يجوز  لأنكم جميعا أسرة واحدة.

 

أضاف أمين الفتوى، خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، أنه لو كان الخروف للعقيقة فلا يجوز أن يكون عن أبنائك الأربعة، لأنه يكون للواحد فقط، ولا يجوز أن يكون عقيقة عن اثنين أو أكثر.


شروط الأضحية

للأضحية شرائط تشملها وتشمل كل الذبائح، وشرائط تختص بها، وهي ثلاثة أنواع: ن

وع يرجع إلى الأضحية، ونوع يرجع إلى المضحي، ونوع يرجع إلى وقت التضحية.

النوع الأول: شروط الأضحية في ذاتها: الشرط الأول: وهو متفق عليه بين المذاهب، وهو أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والبقرة الأهلية -ومنها الجواميس-، والغنم؛ ضأنًا كانت أو معزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.

فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور؛ لم تصح التضحية به؛ لقوله تعالى: «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ» [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: "نحرنا مع رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلم عامَ الْحُدَيْبِيَةِ؛ البَدَنَةَ عن سبعةٍ، والبَقَرَةَ عن سبعةٍ" أخرجه مسلم.

الشرط الثاني: أن تبلغ سن الأضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم في "صحيحه".

فتجزئ من الضأن الجذعة: والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، ومن الماعز الثني: وهي ما أتم سنة قمرية ودخل في الثانية دخولًا بينًا كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة، ومن البقر الثني: وهي ما بلغ سنتين قمريتين، والجاموس نوع من البقر، ومن الإبل -الجمال- الثَّنِي: وهو ما كان ابن خمس سنين.فإذا تخلف شرط السن في الذبيحة؛ فيجوز ذبح الصغيرة التي لم تبلغ السن إن كانت سمينة بحيث لو خلطت بالثنايا لاشتبهت على الناظرين من بعيد؛ حيث إن وفرة اللحم في الذبيحة هي المقصد الشرعي من تحديد هذه السن.

الشرط الثالث: سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني، ومن ذلك:

1- العمياء. 

2- العوراء البيّن عورها: وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها، وفسرها الحنابلة بأنها التي انخسفت عينها وذهبت؛ لأنها عضو مستطاب، فلو لم تذهب العين أجزأت عندهم ولو كان على عينها بياض يمنع الإبصار.

3- مقطوعة اللسان بالكلية.

 4- ما ذهب من لسانها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر قطع بعض اللسان ولو قليلًا. 

5- الجدعاء: وهي مقطوعة الأنف.
6- مقطوعة الأذنين أو إحداهما: وكذا السكاء وهي: فاقدة الأذنين أو إحداهما خلقة، وخالف الحنابلة في السكاء.

 7- ما ذهب بعض الأذن مطلقًا، والأصل في ذلك حديث: "أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم نهى أن يُضَحَّى بعضْباءِ الأذنِ" أخرجه أبو داود. 

8- العرجاء البيّن عرجها: وهي التي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك -أي المذبح-، وفسرها المالكية والشافعية بالتي لا تسير بسير صواحبها.

9- الجذماء: وهي مقطوعة اليد أو الرجل، وكذا فاقدة إحداهما خلقة. 

10- الجذاء: وهي التي قطعت رءوس ضروعها أو يبست، وقال الشافعية: يضر قطع بعض الضرع ولو قليلًا. 

11- مقطوعة الألية، وكذا فاقدتها خلقة، وخالف الشافعية فقالوا بإجزاء فاقدة الألية خلقة بخلاف مقطوعتها. 

12- ما ذهب من أليتها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر ذهاب بعض الألية ولو قليلًا. 

13- البتراء: وهي مقطوعة الذنب، وكذا فاقدته خلقة. 

14- ما ذهب من ذنبها مقدار كثير، وقال المالكية: لا تجزئ ذاهبة ثلثه فصاعدًا، وقال الشافعية: يضر قطع بعضه ولو قليلًا. 

15- المريضة البيّن مرضها: وهي التي يظهر مرضها لمن يراها. 

16- العجفاء التي لا تنقي: وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام، فإنها لا تجزئ؛ لأن تمام الخلقة أمر ظاهر، فإذا تبين خلافه كان تقصيرًا.

17- مصرمة الأطباء: وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها. 

18- الجلالة: وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، ما لم تُستبرأ بأن تحبس أربعين يومًا إن كانت من الإبل، أو عشرين يومًا إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم.وذكر الشافعية أن الهيماء لا تجزئ؛ وهي المصابة بالهيام وهو عطش شديد لا ترتوي معه بالماء، فتهيم في الأرض ولا ترعى، وكذا الحامل على الأصح؛ لأن الحمل يفسد الجوف ويصيِّر اللحم رديئًا. انظر: "المجموع شرح المهذب" (8/ 400).

وما عدا ذلك من العيوب فلا يؤثر في صحة الأضحية، والأصل الذي دل على اشتراط السلامة من هذه العيوب كلها: ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ -فَقَالَ-: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى» أخرجه أبو داود. وما رواه سيدنا علي رضي الله قال: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ" أخرجه أحمد، أي: تأملوا سلامتهما من الآفات. وما صح عنه عليه الصلاة والسلام: "أنه نهى أن يُضَحَّى بعضْباءِ الأذنِ" أخرجه أبو داود.

 

أحكام العقيقة 

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن أحكام العقيقة الكاملة وآدابها وكيفية توزيعها وسبب تسمية العقيقة بهذا الاسم.

 

تسمية العقيقة بهذا الاسم

وقال علي جمعة، في فيديو له إن الذبيحة بعد الولادة تسمى في اللغة بالعقيقة، ومعنى الكلمة بأنها الشعر الذي يكون على رأس المولود سواء أكان ولدا أم بنتا وهو جنين، منوها أن تجارب الأمم السابقة، كانت ترى أنه إذا حلق هذا الشعر عندما يكون الطفل في اليوم السابع، يتقوى ويكون أكثر نعومة وبعض الناس يخشى على أولاده حتى لا يؤثر الحلق في الطفل.

 

وأشار إلى أنه من أجل إدخال الفرحة على العائلة بالمولود الجديد، سن العقيقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم -  في حديثه الشريف "كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح في السابع من الولادة" منوها أن العقيقة متصلة برأس الطفل، فكأن الذبيحة هى ذبيحة شعر الطفل وسميت بعد ذلك بالعقيقة.

 

متى تذبح العقيقة؟

وأكد أن السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع وهذه هي السنة، ويجوز ذبحها في أي يوم، ولو ذبحت قبل الولادة ولو بساعة فلا تجوز ولا تجزئ.

 

توزيع العقيقة

وقال مفتي الجمهورية السابق، إن العقيقة تقسم على ثلاثة أجزاء، الثلث الأول للأهل، والثلث الثاني للأصدقاء، والثلث الثالث للفقراء والمحتاجين، ويجوز أكلها كلها مع الأهل أو إهدائها كلها، أو التصدق بها كلها والأفضل تقسيمها ثلاثا.

 

وأضاف علي جمعة، أنه إذا فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فيجوز ذبحها في اليوم الرابع عشر، أو الحادي والعشرين، أو أي يوم في المستقبل.

 

وتابع: وورد عن رسول الله أنه "عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا" ومن هنا أخذ بعض العلماء أن الذكر مثل الأنثى في ذبح العقيقة، وبعضهم قال إن للولد شاتين، والبنت لها ذبيحة واحدة.

 

سنن العقيقة

وأشار إلى أن من سنن العقيقة عدم كسر عظمها، استبشارا بسلامة الطفل، منوها أن العقيقة قبل البلوغ تكون على الأب، أما بعد البلوغ فيجوز للابن عمل العقيقة عن نفسه والنبي فعل هذا أيضا وعق عن نفسه في يوم ميلاده الكريم.

التصدق بقيمة العقيقة

بينت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن الله شرع العقيقة شكرًا  له - تعالى- علي نعمة المولود، ويسن أن يُذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة.

 

وأفادت « لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: « هل يجوز التصدق بقيمة العقيقة؟» أن أقل ما يجزئ في العقيقة شاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه سلم-: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه»، لافتًا: سنة العقيقة لا تتحقق إلا بذبح شاة أو أكثر.

ونبهت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء؛ فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة.