الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط

حكم شراء صك الأضحية
حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط

أكدت دار الإفتاء، أن شراء صك الأضحية بالتقسيط جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها.

واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط؟»، بما ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».

وأوضحت أن قيام المضحِّي بشراء صك الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسَّطًا؛ حيث قد تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كونُ المبيع أضحية أو غيرها.

وتابعت: إنه ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب.

وألمحت إلى أن الإمام مالك نص على مشروعية الاستدانة للأضحية؛ لما لها من عظيم الفضل وكبير الثواب عند الله تعالى؛ ولا يجب على المسلم أن يستدين لأجل أن يضحي، ولا يُطالَبُ بذلك؛ لكون الأضحية سنةً لا واجبة كما ذهب إليه جمهور الفقهاء، والشراء بالتقسيط في معنى الاستدانة.