ينظم قانون الأحوال المدنية لسنة 1994 وفقا لأخر تعديلاته لـ 2018، آليات تعامل المواطنين مع مصلحة الأحوال المدنية وذلك في حالات توثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة، علاوة على تحديده شروط سريان البطاقة الشخصية ، والسن القانوني لصدورها باعتبارها المستند الرسمي بالنسبة لملايين المواطنين من أجل إثبات هويتهم ، كما أولى القانون عناية بالغة بمناقشة أوضاع المقيمين بالخارج في حالة طلباتهم بالحصول عليها.
ويستعرض “ صدى البلد”، أبرز العقوبات التي تلاحق المواطنين بالنسبة لتزوير عقود الزواج وتوثيقها دون بلوغ السن القانوني وعدم الالتزام بالشروط القانونية التي تنظم هذا الاستخدام .
ونصت المادة (31) من القانون على أنه: لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.
ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به، قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
وعلى أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية، قيد الوقائع التي صدر بشأنها أحكام نهائية في مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطلان أو الفسخ. وتدرج هذه الوقائع في الإخطار الأسبوعي الذي يرسل إلى قسم السجل المدني في شأن وقائع الزواج والطلاق.
واستثناءا من حكم المادة (17) من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات
ونصت المادة (17) من القانون على أن: تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها في هذا القانون. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات .
غرامة 200 جنيه
يعاقب كل من خالف حكم المادة 31 ، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.