الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل ذبح العجول وهي واقفة حرام؟.. هل يجوز ذبح الأضحية بنية العقيقة والتضحية؟.. هل تجوز لي الصلاة جالسًا بسبب الإرهاق؟.. ما حكم ذبح المرأة أضحية العيد؟

فتاوى وأحكام
فتاوى وأحكام

هل ذبح العجول وهي واقفة حرام؟

هل يجوز ذبح الأضحية بنية العقيقة والتضحية؟

هل تجوز لي الصلاة جالسا بسبب الإرهاق؟

 

ما حكم ذبح المرأة أضحية العيد؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددًا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال الكثير نستعرض أبرزها في التقرير التالى:

هل ذبح العجول وهي واقفة حرام.. سؤال ورد للدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى، إنه "لا مانع في ذلك" ، مؤكدًا أن المهم في الذبح مراعاة حال المذبوح، فيكون بإحكام ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".

 

هل ذبح العجول وهي واقفة حرام

وأوضح أن بعض الناس ربما يصعب عليهم إلقاء العجل أرضًا بسبب قوته أو ضعف الذابح مضيفا أنه إن تمكن من ذلك، ولم يكن فيه شدة، وكان سريعًا ومتمرسًا في الذبح بحيث يذبحه بسرعة، وتمكن فلا مانع في ذلك وليس منهيًا عنه.

هل يجوز ذبح الأضحية بنية العقيقة والتضحية.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت الدار في فتواها، إنه يجوز لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية منفردين أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة شريطة موافقة وقت العقيقة وقت الأضحية؛ لأنهما من السنن التي يمكن تداخلهما، ويصح قصدهما بنية واحدة كما صح عند بعض الفقهاء؛ وذلك مثل صيام يوم عرفة ويوم الإثنين إن وافق يوم الإثنين على ما ذهب إليه الإمام الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، حتى روي أنه اشترى أضحية عن نفسه وأهل بيته وكان ابنه عبد الله صغيرًا فذبحها وأراد بذلك العقيقة والأضحية، وقطع به الشمس الرملي من الشافعية، ورأى العلامة البيجرمي ذلك وجيهًا، وفيه تخفيف على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا، ولا يريد أن يُقصِّر فيما شرعت الشريعة من النسك.

هل يجوز ذبح الأضحية بنية العقيقة 
وأضافت: وفيها أيضًا نوع شبه من الجمعة والعيد إذا اجتمعا؛ أي أن من حضر صلاة العيد يجزئه ذلك عن صلاة الجمعة كما هو مذهب الحنابلة، ولأن المقصود من العقيقة والأضحية التقرب إلى الله بالذبح؛ فدخلت إحداهما في الأخرى، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد.

وروى الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف" (5/ 116، ط. دار الرشد) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنَ الْعَقِيقَةِ". وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: "يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ".
قال الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 616، ط. عالم الكتب): [(وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ) بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ (فَعَقَّ) أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ (أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنِ الْأُخْرَى) كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا. وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ، فَتُجْزِئُ عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنِ الْأُضْحِيَّةَ] اهـ.

وقال في "كشاف القناع" (3/ 29، ط. دار الكتب العلمية): [(وَلَوِ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ وَنَوَى) الذَّبِيحَةَ (عَنْهُمَا) أَيْ: عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ (أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا)] اهـ.

 

هل يجوز ذبح الأضحية بنية العقيقة 
وقال العلامة المرداوي في "الإنصاف" (4/ 111، ط. دار إحياء التراث العربي): [السَّادِسَةُ: لَوِ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ فَهَلْ يُجْزِئُ عَنِ الْعَقِيقَةِ إنْ لَمْ يَعُقَّ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ. وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: الْإِجْزَاءُ. قَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: أَرْجُو أَنْ تُجْزِئَ الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْعَقِيقَةِ] اهـ.

واختتمت الدار: قَالَ الشيخ ابن القيم فِي "تُحْفَةِ الـمَوْدُودِ بأَحْكَامِ الْمَوْلُودِ" (ص: 87، ط. دار البيان، دمشق): [فَإِذا ضحى وَنوى أَن تكون عقيقة وأضحية وَقع ذَلِك عَنْهُمَا؛ كَمَا لَو صلى رَكْعَتَيْنِ يَنْوِي بهما تَحِيَّة الْمَسْجِد وَسنة الْمَكْتُوبَة، أَو صلى بعد الطّواف فرضًا أَو سنةً مَكْتُوبَة وَقع عَنهُ وَعَن رَكْعَتي الطّواف، وَكَذَلِكَ لَو ذبح الْمُتَمَتّع والقارن شَاةً يَوْم النَّحْر أَجزَأَهُ عَن دم الْمُتْعَة وَعَن الْأُضْحِية. وَالله أعلم] اهـ.

هل يجوز ذبح الأضحية بنية العقيقة والتضحية؟

هل يجوز ذبح الأضحية بنية العقيقة والتضحية.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت الدار في فتواها، إنه يجوز لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية منفردين أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة شريطة موافقة وقت العقيقة وقت الأضحية؛ لأنهما من السنن التي يمكن تداخلهما، ويصح قصدهما بنية واحدة كما صح عند بعض الفقهاء؛ وذلك مثل صيام يوم عرفة ويوم الإثنين إن وافق يوم الإثنين على ما ذهب إليه الإمام الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، حتى روي أنه اشترى أضحية عن نفسه وأهل بيته وكان ابنه عبد الله صغيرًا فذبحها وأراد بذلك العقيقة والأضحية، وقطع به الشمس الرملي من الشافعية، ورأى العلامة البيجرمي ذلك وجيهًا، وفيه تخفيف على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا، ولا يريد أن يُقصِّر فيما شرعت الشريعة من النسك.

هل يجوز ذبح الأضحية بنية العقيقة 
وأضافت: وفيها أيضًا نوع شبه من الجمعة والعيد إذا اجتمعا؛ أي أن من حضر صلاة العيد يجزئه ذلك عن صلاة الجمعة كما هو مذهب الحنابلة، ولأن المقصود من العقيقة والأضحية التقرب إلى الله بالذبح؛ فدخلت إحداهما في الأخرى، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد.

وروى الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف" (5/ 116، ط. دار الرشد) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنَ الْعَقِيقَةِ". وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: "يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ".
قال الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 616، ط. عالم الكتب): [(وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ) بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ (فَعَقَّ) أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ (أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنِ الْأُخْرَى) كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا. وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ، فَتُجْزِئُ عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنِ الْأُضْحِيَّةَ] اهـ.

وقال في "كشاف القناع" (3/ 29، ط. دار الكتب العلمية): [(وَلَوِ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ وَنَوَى) الذَّبِيحَةَ (عَنْهُمَا) أَيْ: عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ (أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا)] اهـ.

هل يجوز ذبح الأضحية بنية العقيقة 
وقال العلامة المرداوي في "الإنصاف" (4/ 111، ط. دار إحياء التراث العربي): [السَّادِسَةُ: لَوِ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ فَهَلْ يُجْزِئُ عَنِ الْعَقِيقَةِ إنْ لَمْ يَعُقَّ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ. وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: الْإِجْزَاءُ. قَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: أَرْجُو أَنْ تُجْزِئَ الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْعَقِيقَةِ] اهـ.

واختتمت الدار: قَالَ الشيخ ابن القيم فِي "تُحْفَةِ الـمَوْدُودِ بأَحْكَامِ الْمَوْلُودِ" (ص: 87، ط. دار البيان، دمشق): [فَإِذا ضحى وَنوى أَن تكون عقيقة وأضحية وَقع ذَلِك عَنْهُمَا؛ كَمَا لَو صلى رَكْعَتَيْنِ يَنْوِي بهما تَحِيَّة الْمَسْجِد وَسنة الْمَكْتُوبَة، أَو صلى بعد الطّواف فرضًا أَو سنةً مَكْتُوبَة وَقع عَنهُ وَعَن رَكْعَتي الطّواف، وَكَذَلِكَ لَو ذبح الْمُتَمَتّع والقارن شَاةً يَوْم النَّحْر أَجزَأَهُ عَن دم الْمُتْعَة وَعَن الْأُضْحِية. وَالله أعلم] اهـ.

هل تجوز لي الصلاة جالسا بسبب الإرهاق؟

هل تجوز لي الصلاة جالسًا بسبب الارهاق .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته "أنا مريضة وأصلى وأنا جالسة وأشعر بالألم في هذه الحالة .. فماذا أفعل؟.

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز لهذه السائلة أن تصلي على أي حال بشرط ألا يكون هذا مؤلما لها، منوها أن الصلاة لا تسقط عنها والشرع الحنيف خفف عن المريض في أداء الصلاة بأي شكل كان.

 

حكم الجلوس في الصلاة
لا يوجد مانع شرعي من تكملة الصلاة في وضع الجلوس، إذا كان المصلى عاجزا عن القيام ولا يقدر عليه لسبب مرضي أو ما شابه، وفي الصلاة لغير القادر جائز في صلاة الفرض.

حكم الجلوس في الصلاة بدون عذر
المسلم إذا أقبل على الصلاة وليس لديه أي مانع مرضي أو ما شابه يعجزه عن القيام في الصلاة ولكنه جلس، في هذه الحالة صلاته غير مقبولة لأنه أسقط أحد أركان الصلاة المفروضة.

حكم الجلوس في صلاة النفل
وصلاة النفل يجوز فيها الجلوس وعدم القيام، لكن إذا صلاها المسلم قائما يؤخذ الثواب كاملا أما إذا جلس فيها فله نصف الثواب ، مشيرا إلى الحديث الشريف الذي يؤكد هذا المعنى " صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم" وهذا في صلاة النوافل فقط.

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، إلا إذا كان الإنسان عاجزا عن الوقوف.

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « أعود من عملى وأجد نفسي متعب ومجهد فهل أصلى وأنا جالس؟»، أنه لا مانع من أن يصلي الشخص وهو جالس ولكن فى حال إذا كان مريضا أو لا يستطيع القيام فله أن يصلى وهو جالس، فتصح الصلاة ولا تكون باطلة مع كون الوقوف ركن فى الفريضة،.

وأشار الى أنه إذا كان الإنسان معافى وليس مريض ولكنه مُجهد ولا يستطيع القيام فمن الممكن ان يرتاح قليلًا ثم يقوم ليصلى، فالأصل أن الإنسان إذا كان مستطيعًا للقيام فلا يجوز ان يصلى الفريضة وهو جالس إلا إن كان مريضًا.

ما حكم ذبح المرأة أضحية العيد؟

ماحكم ذبح المرأة أضحية العيد .. قالت دار الإفتاء المصرية  إنه لا حرج في ذبح المرأة أضحية العيد، ولا مانع من ذلك من الناحية الشرعية، وهي والرجل في شأن الذبح سواء.

 

وأوضحت « الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « ما حكم ذبح المرأة أضحية العيد ؟» أنه لم يرد نص شرعي يستثني المرأة من هذه العبادة وذبح الأضحية بيدها.


وأضافت دار الإفتاء أن جمهور العلماء يجيزون للمرأة ذبح أضحية العيد طالما توفرت فيها الشروط بأن تكون عاقلة مكلفة عارفة بشروط الذبح.


واستدلت بما روى عن سعد بن معاذ - رضى الله عنه- أن جارية لِكَعَبْ بَنْ مالك كانت تَرْعَى غَنَمًا له، فأصيبت شاة مِنْهَا، فأدْرَكَتْهَا وَذَبَحَتْهَا بِحَجَرْ، فَسَئَلَ النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ- فقال: ''كلوها ''، منبهةً أن قول الله -تعالي- {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}، يشمل المسلم سواء كان ذكرًا أو أنثى.

 

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز الإشتراك في الأضحية وما هو الحد الأقصى في عدد الخيال مشتركين، وهل يجوز أن تختلف النية لكل فرد؟ِ . 

 

وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر، أنه يجوز الاشتراك في أضحية العيد بشرطين: الأول: أن تكون الذبيحة من جنس الإبل أو البقر، ولا يجوز الاشتراك في الشياه.

 

وأفاد أن الشرط الثاني، أن البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة بشرط ألا يقل نصيب كل مشترك عن سبع الذبيحة، ويجوز أن تتعدد نيات السبعة، ويجوز أن يتشارك المسلم مع غير المسلم فيها، ولكل منهم نيته.

 

وأشار إلى أنه يجوز أن يدخل كل فرد في أضحية العيد بنية مختلفة عن الآخر بنصيبه، فقد يدخل أحدهم بنية الأضحية وآخر بنية العقيقة وآخر بنية الوليمة.

 

واستدل بما رواه مسلم عن جابر -رضي الله -عنه قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ؛ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ».

 

وتابع: واختلف الفقهاء في الأفضل في أضحية العيد من أنواع الأنعام على ثلاثة أقوال؛ أرجحها قول المالكية أن الأفضل في الأضحية: الغنم، ثم الإبل، ثم البقر؛ لحديث أنس -رضي الله عنه- قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ» رواه الشيخان، وفي قول أنس رضي الله عنه: "كان يضحي" ما يدل على المداومة.