الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا.. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا، بتحديد شروط مزاولة المهن الخاصة بالإختبارات الكيميائية الطبية و ضوابط إصدار المستحضرات الحيوية واللقاحات.

 

وقد نصت المادة (1) علي أنه لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الآتية:

( ا ) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيمائية الطبية وإبداء آراء فى مسائل أو تحاليل كيمائية طبية، وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

(ب) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكتريولوجية، أو تحضير أى نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل بكتريولوجية، وبوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

(ج) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أى نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل باثولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

 

 

وأشارت المادة (3) إلي أنه يشترط للقيد فى السجل المنصوص عليه فى المادة (١)أن تتوافر فى الطالب الشروط الآتية:

١- أن يكون مصرى الجنس أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المنصوص عليها فى المادة الأولى بها.

٢- أن يكون حاصلا على:

( ا ) بكالوريوس فى الطب والجراحة من احدى الجامعات المصرية وكذا على دبلوم فى الباثولوجيا الاكلينيكية.

(ب) أو بكالوريوس فى الطب والجراحة أو فى الصيدلة أو فى العلوم (الكيمياء) أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكتريولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب الأحوال.

(ج) أو درجة أو شهادة أجنبية فى الطب أو الجراحة أو فى الصيدلة أو فى العلوم (الكيمياء) أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعة تكون معادلة لبكالوريوس الجامعات المصرية، وكذا على دبلوم فى الباثولوجيا الاكلينيكية أو على درجة أو شهادة تخصص فى الكيمياء الطبية فى البكتريولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب الأحوال وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة (٥).

 

٣- أن يكون حسن السير والسلوك ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة فى جناية أو فى احدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

 

ووفقا للمادة (4) تقدر قيمة شهادات التخصص وكذا الدرجات أو الشهادات الأجنبية باعتبارها معادلة للدرجات المصرية لجنة مكونة من وكيل وزارة الصحة العمومية رئيسا ومن أربعة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من وزير الصحة العمومية اثنان منهم من الأساتذة الاخصائيين باحدى الجامعات المصرية والاثنان الآخران من الموظفين الاخصائيين بوزارة الصحة العمومية.