الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد حرام.. علي جمعة يجيب

هل إطلاق أسماء الأشخاص
هل إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد حرام

هل هناك ما يمنع شرعًا أو يُحرِّم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها.. سؤال ورد للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

قال جمعة، إنه لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الناس أو الأشخاص على المساجد سواء من قام ببناء المسجد أو غيره كتخليد اسم عالم أو حاكم أو مصلح وكان هذا الشخص يستحق ذلك، أو كان إطلاق الاسم لمجرد تمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عنه كمسجد "عمرو بن العاص"، و"الإمام الشافعي" وغيرهما ما دامت نيته حسنة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» رواه البخاري.

وأضاف: أما إن كان إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء فهذا غير جائز. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة الأولياء والصالحين صحيحةٌ وجائزة، بل إنها قد تصل إلى درجة الاستحباب، وذلك ثابت بالكتاب، والسُّنَّة، وفعل الصحابة، وإجماع الأمة الفعلى.

وأضاف«شلبى» فى إجابته عن سؤال:« ما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة؟»، أن هذه الأضرحة بها موتى ، وزيارة الموتى من السنن ، مستشهدًا بما روى حديث بريدة قوله- صلى الله عليه وسلم- «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»، رواه مسلم.

وأوضح أن من زار قبور الأولياء وقبور المسلمين عموما، للاعتبار والذكرى في الموت والآخرة، والدعاء لهم، والترحم عليهم، فهذه مشروعة، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم-:« زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»،وكان النبي- صلى الله عليه وسلم- يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا:« السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية».

وتابع: إن الحرص على الصلاة والدعاء فى مثل هذه الأماكن المباركة عله يزيد من الأجر ويضفى مزيدًا من الروحنيات على المسلم خلال صلاته؛ كالصلاة فى المسجد النبوى أو المساجد التى بها أضرحة أولياء الله الصالحين.

واستدل على مشروعية زيارة المساجد التى بها قبور والصلاة بها، بقوله – تعالى- «فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًاۚ»، (سورة الكهف:الآية 21)، مبينًا: "سياق الآية يدل على: أن القول الأول هو قول المشركين، وأن القول الثاني هو قول الموحِّدين، وقد حكى الله- تعالى - القولين دون إنكار؛ فدل ذلك على: إمضاء الشريعة لهما، بل إن سياق قول الموحدين يفيد المدح؛ بدليل المقابلة بينه وبين قول المشركين المحفوف بالتشكيك، بينما جاء قول الموحدين قاطعًا وأن مرادهم ليس مجرد البناء بل المطلوب إنما هو المسجد". .

واستشهد من السُّنَّة بحديث أبي بصير- رضي الله عنه-: «أن أبا جَندَلِ بن سُهَيل بن عمرو دفن أبا بَصِير - رضي الله عنه- لَمَّا مات وبنى على قبره مسجدًا بـ(سِيف البحر)، وذلك بمحضر ثلاثمائة من الصحابة». وهذا بإسناد صحيح؛ كله أئمة ثقات، مضيفًا: أن مثل هذا الفعل لا يخفى على رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-، ومع ذلك فلم يَرِد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإخراج القبر من المسجد أو نبشه.

وأشار إلى أنه قد ثبت في الآثار أن سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر- رضي الله عنها - قد دُفِنا في الحِجر من البيت الحرام، وهذا هو الذي ذكره ثقات المؤرخين واعتمده علماء السِّيَر؛ كابن إسحاق في "السيرة"، وابن جرير الطبري في "تاريخه "، وغيرهم من مؤرخي الإسلام، وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ولم يأمر بنبش هذه القبور وإخراجها من مسجد