يتضمن قانون الزراعة، مناقشة العديد من الأمور التي تخص العملية الزراعية من الحاصلات الزراعية وضوابط إنتاج التقاوي وفحصها، إضافة إلي وضع آلية خاصة بالإتجار في مبيدات الآفات الزراعية.
أشارت المادة (78)إلي أنه يقصد بمبيدات الآفات الزراعية المواد والمستحضرات التى تستعمل فى مكافحة الأمراض النباتية، والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك فى مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان.
ووفقا للمادة (79) فإنه يشكل بوزارة الزراعة "لجنة مبيدات الآفات الزراعية" يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة وتختص هذه اللجنة باقتراح مبيدات الآفات الزراعية التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها.
نصت المادة (80) علي إنه يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص القرارات المتعلقة بالمسائل الآتية:
( أ ) أنواع مبيدات الآفات الزراعية التى يجوز استيرادها وتداولها وتحديد مواصفاتها وشروط الاستيراد والتداول.
(ب) شروط وإجراءات الترخيص فى استيراد المبيدات والاتجار فيها.
(ج) إجراءات تسجيل المبيدات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
(د) كيفية أخذ عينات المبيدات وتحليلها، وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التى تتبع فى نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منها.
(هـ) حظر نقل بعض أنواع المبيدات من جهة إلى أخرى.
وحظرت المادة (81) صنع المبيدات أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الاتجار فيها أو الافراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
كما يجب أن يكون الإعلان عن المبيدات أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.
- لمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات بدون مقابل من مبيدات الآفات الزراعية المستوردة أو المنتجة محليا أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها والتحقق من صلاحيتها، ولهم فى سبيل ذلك دخول الأماكن التى توجد فيها المبيدات أو يشتبه فى وجودها فيها، عدا الأماكن المخصصة للسكن، وذلك طبقا للمادة (83).