الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حظر الإتجار في تقاوي الحاصلات الزراعية دون ترخيص ..وعقوبات تنتظر المخالفين

التقاوي الزراعية
التقاوي الزراعية

يتضمن قانون الزراعة، مناقشة العديد من الأمور التي تخص العملية الزراعية من الحاصلات الزراعية وضوابط إنتاج التقاوي وفحصها، إضافة إلي وضع آلية خاصة بشروط الإتجار في تقاوي الحاصلات الزراعية.

 

وفي هذا الإطار نصت المادة (56) علي أن يكون الاتجار فى تقاوى الحاصلات الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط والأوضاع التى تعين بقرار من الوزير.

 

ولا يسرى هذا الحكم على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوى على مستأجرى الأرض أو باعها إليهم.

 

ووفقا للمادة (57) يجب أن يكون الاعلان عن تقاوى الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا للمواصفات التى تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوى المعلن عنها.

 

وأشارت المادة (58) إلي أنه لمأمورى الضبط القضائى أن يأخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة التى تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم فى سبيل ذلك دخول المحلات والأماكن المعدة لايداع التقاوى أو التى تكون قد أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن، ولهم أيضا عند الاشتباه ضبط التقاوى والتحفظ عليها وختمها.

 

عقوبات المخالفة 

 

وقد نصت المادة (99) علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها كل من خالف المادة (٥٦) (فقرة أولى) أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها

 

ويحكم بمصادرة التقاوى فى  ٥٦ (فقرة أولى) وذلك فضلا عن الحكم باغلاق المحل فى حالة مخالفة المادة ٥٦ (فقرة أولى).