الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الطلاق قبل الدخول.. هل تحسب طلقة

حكم الطلاق قبل الدخول
حكم الطلاق قبل الدخول

حكم الطلاق قبل الدخول..  مسألة شائكة تشغل عقل كثيرين، البعض يحتكم للعرف لكن الشرع فيه هو الأساس، «رجل عَقَدَ على امرأة عقد زواج ولم يدخل بها وقال لها باللفظ الصريح (أنتِ طالق ) ويريد أن يتزوجها فما الحل أفادكم الله ؟»، أنه في هذه الحالة لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها وفي واقعة السؤال أن السائل قد طلق زوجته طلقة أولى قبل الدخول بها ؛ فإذا أراد الزواج منها فلابد من عقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها، وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه من المقرر فقهًا أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول طلقة أولى بانت منه امرأته بينونة صغرى.

حكم الطلاق قبل الدخول

طلقها زوجها قبل الدخول بها .. طلقني زوجي قبل الدخول، بلفظ صريح بإرادته، وقد سمى لي مهرًا، ولا أرغب في عقد جديد لأني لا أرتضيه زوجًا، فما الحكم ؟

قالت لجنة القتوى بمجمع الإسلامية، إنه من المعلوم إنه بمجرد تلفظ الزوج بلفظ صريح بطلاق زوجته مختارًا، قبل دخوله بها؛ فقد وقعت طلقة بائنة بينونة صغرى؛ فلا يملك رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

حكم الطلاق قبل الدخول

وأضاف مجمع البحوث: لها نصف المهر المسمى؛ لقوله تعالى: " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ " [البقرة:237].فالآية ذكرت ما يجب لها، وفتحت بابًا لأن تعفو المرأة أو وليها عن ذلك.

حكم الطلاق قبل الدخول
وأكد أنه لا يجوز لهذا الرجل أن يعلق هذه الفتاة على هذا النحو؛ فهو متعسف ظالم - إن كان الحال على نحو ما ذكرتم-، فإما أن يُثبت الطلاق بوثيقة رسمية؛ حيث ينص قانون الأحوال الشخصية على أنه "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق"، أو أن يعقدا عقدًا جديدًا إن أذِنتْ ورضيتْ، وإما أن تطالب بحقها بأن ترفع دعوى إلى محكمة الأسرة؛ لتلزمه بما يجب عليه شرعًا.


حقوق المطلقة قبل الدخول بها

قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر، فالله تعالى يقول في كتابه العزيز "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ".


وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن حقوق المرأة بعد الدخول بها هي نصف المهر، فإنه مِن المُقرَّر شرعًا أن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها الذي هو جزءٌ مِن المَهرِ الثابتِ بنفْسِ العقدِ، ويَحِلُّ المُؤَخَّرُ منه بأقرب الأجَلَين: الطلاق أو الوفاة، ولها كذلك قائمة المنقولات، سواء دُوِّنَتْ أو لم تُدوَّن، ولها أيضًا الشَّبْكة، شريطة أن يكون قد تُعُورف أو اتُّفِقَ بين الطرفين على أنهما المَهرُ أو جزءٌ منه، ولها كذلك نفقة عِدَّتها التي تَثبُت بالاحتِباس الحُكمِي، ونفقة العِدَّة تُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ويَرجعُ القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مُدَّةِ عِدَّتِها مِن زوجها، بشرط أن لا تزيد هذه المُدَّةُ على سَنةٍ مِن تاريخ الطلاق، كما أخذ به القانونُ المصري؛ بِناءً على ما تَرَجَّحَ مِن أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.

حكم الطلاق قبل الدخول

ونوهت الإفتاء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية ولها كذلك مُتعتُها، بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها؛ كأن يكون الطلاقُ خُلعًا أو على الإبراء، ويَحرُم على الزوج تَعَمُّدُ إساءةِ مُعامَلَتِها لِيَدفَعَها إلى طلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ لقول الله تعالى: «وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُوا بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ» [النساء: 19].

 

وواصلت: قد أناط الشرع الشريف تقدير المُتعةِ بالعُرف، وجعل ذلك مَرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا، وذلك في مثل قول الله تعالى: «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ» [البقرة: 236]، وقوله تعالى: «وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ» [البقرة: 241].

 

وأكملت: وهذا هو المعمول به قضاءً في الديار المصرية؛ فقـد نَصَّت المـادةُ 18 (مكرر) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنَّ: "الزوجة المدخول بها في زواجٍ صحيحٍ إذا طَلَّقَها زوجُها دُونَ رضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلِها، تَستَحِقُّ فوق نفقةِ عِدَّتِها مُتعةً تُقَدَّرُ بنفقةِ سنتين على الأقل، وبمراعاةِ حالِ المُطَلِّقِ يُسْرًا أو عُسْرًا، وظروفِ الطلاق، ومُدَّةِ الزوجية، ويجوز أن يُرخَّص لِلمُطَلِّقِ في سَدَادِ هذه المُتعةِ على أقساط" اهـ. فتُقَدَّرُ المُتعةُ مِن قِبَل القاضي على أساسِ ما يَجبُ لها مِن نفقةِ زوجيةٍ أو نفقةِ عِدَّةٍ؛ حسب حالِ المُطَلِّقِ عُسْرًا أو يُسْرًا، وذلك لِسَنَتَين كَحَدٍّ أدنى بِناءً على فترةِ الزوجيةِ وظروفِ الطلاقِ، حسبما يراه قاضي الموضوع مُناسِبًا للحالة المعروضة أمامه.

 

وأوضحت الافتاء في بيانها أن الحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبةُ على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ؛ لأنَّ لُجُوءَ الزوجةِ إلى القاضي لِتَطليقِها على زوجها راجِعٌ إلى مُضَارَّتِه لها، وثُبُوتُ هذه المُضَارَّةِ دليلٌ على أنها مُكرَهةٌ على طلبِ التطليقِ لِتَدفعَ الضررَ عن نفْسِها، وهذا يَقتضي عَدَمَ الرضا بالطلاق، فتثبت لها مُتعة الطلاق.

 

وأردفت دار الإفتاء قائلة: هذا كُلُّه إذا لم يَكن الطلاقُ برضا المرأةِ ولا بسببٍ مِن قِبَلها، فإن طَلَبَت هي الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها، فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه: مُقدَّمَه ومُؤَخَّرَه «بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها»، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.


حكم الشبكة بعد فسخ الخطوبة
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعا أن الخطبة ليست عقدا ولا زواجا، ولا يترتب عليها شىء من آثار العقد والزواج .

وأضافت دار الإفتاء، أن الشبكة التى تقدم للمخطوبة جرى العرف على اعتبارها جزءا من المهر، ومادامت الشبكة قد اعتبرت عرفا جزءا من المهر فإنها تأخذ حكمه، والمهر لا يستحق شرعا إلا بعقد الزواج ، فإذا لم يتم عقد الزواج بسبب فسخ الخطبة فإنه يكون للخاطب شرعا الحق فى أن يسترد ما قدمه لمخطوبته من شبكة، لأنها جزء من المهر كما سبق، ولا حق للمخطوبة فى شىء من الشبكة المذكورة شرعا .

وأشار الى أنه للخاطب استرداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى الجارى عليه القضاء.

من يستحق الشبكة فى حالة فسخ الخطبة  
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب» يقول صاحبه: « من يستحق شبكة الذهب في حالة فسخ الخطبة؟».

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن السؤال إن الخاطب هو من يستحق الشبكة فى حال فسخ الخطبة، سواء عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج.

وأوضح أمين الفتوى أنه لا يؤثر فى ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر، وطبقًا للعرف الناس يتفقون عليها فى الزواج وهذا يخرجها من نطاق الهدايا.