الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"إلغاء ترخيصها ووقف العمل".. احذر تشغيل هذا النوع من الأشخاص بالمنشآت الطبية

صدى البلد

حدد القانون رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم المنشآت الطبية،  حالات لإلغاء ترخيص المنشأة الطبية، حيث أنه وفق ما انتهت إليه المادة 13 من القانون يتم إلغاء الترخيص في الأحوال الآتية:

إذا طلب المرخص له إلغاءه، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام وفى حالة العيادات الطبية الخاصة يوقف الترخيص فى حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية فى الحالتين.

إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها.

إذا أجرى تعديل فى المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل فى المدة التى تحددها السلطة المختصة.

إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذى منح من أجله الترخيص
.
إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيًا أو بإزالتها.

إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة.

إذا زاول بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الطب وكذا المهن الطبية الأخرى.

 

وأشار القانون إلى انه يُحدد بقرار من وزير الصحة نسبة عدد الأطباء المقيمين وأعضاء هيئة التمريض والفنيين الواجب توافرهم فى كل منشأة طبية بالنسبة إلى عدد الأسرة المخصصة للعلاج الداخلى بها على أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المهنة.

 

كما تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية فى جميع تصرفاتها وخاصة فى وسائل الدعاية والإعلان بحيث لا يتم الإعلان عن المنشأة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة وعلى ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج. ويلزم الحصول على موافقة النقابة إذا ما أراد الطبيب أن يعلن عن نفسه أو عن نشاطه.