الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قلوبنا بتتقطع.. مكافحة الهجرة غير الشرعية تعلق على غرق مركب المنصورة |فيديو

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

علقت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، على واقعة غرق مركب المنصورة، قائلة: "قلوبنا بتتقطع من اللي بنشوفه وبنسمعه".


وأضافت "جبر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "يجب على كل شاب التعقل وعدم التسرع في قرار الهجرة غير الشرعية وألا يلقى بنفسه إلى التهلكة".


وناشدت السفيرة نائلة جبر، كل أسرة بالتعقل، لأن مصر فيها فرص عمل كثيرة للشباب حتى في ظل جائحة كورونا"، موضحة أن مصر كان فيها 6 ملايين أجنبي يعملون بها في ظل أزمة جائحة كورونا.

 

وأكدت السفيرة نائلة جبر، أن "مصر دولة غنية بمنظمات المجتمع المدني التي تصل إلى القرى والنجوع للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية".


وتابعت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر: "الدولة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص توفر الكثير من فرص العمل في شتى أنحاء جمهورية مصر العربية". 

 

المؤبد والغرامة تنتظر مرتكب جريمة الهجرة غير الشرعية

 

خيمت حالة من الحزن على أهالى قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة ، مساء يوم الجمعة الماضية، وذلك بعد الإعلان عن غرق مركب كان يقل العشرات من أبنائها في رحلة هجرة غير شرعية بليبيا، وقيام أحد سماسرة الرحلة بإعلان وفاة 11 من شباب القرية وأطفالها الذين كانوا ضمن الرحلة بينما لم يذكر مصير الباقين.

 

وحرر العشرات من أهالي القرية محاضر بمركز الشرطة بفقدان أبنائهم في ليبيا بعد انقطاع الاتصالات بينهم وبين أبنائهم منذ أكثر من أسبوع .

 

وتعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الظواهر العالمية المنتشرة في جميع دول العالم، حيث لا تخلو دولة من آثارها وانعكاساته، لذلك حرص المشرع المصري على وضع عقوبات رادعة تمنع كل من تسول له التلاعب في أرواح المواطنين في مصر.

 

ويعد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق وذلك بهدف معاقبة كل من تسول له نفسه القيام بهذا الجرم ، بسن عقوبات صارمة تقضي بالسجن والغرامة لكل من ساهم في انتشار هذه الظاهرة.

 

نص قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
 

ويعاقب بالسجن، كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.

كما يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.


وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:


1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، في أي من الحالات الآتية:

1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة.
5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصاً، أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمي أهلية أو ذوي إعاقة.
6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم السادسة بالقانون.