الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط و ضوابط الإعفاء المؤقت من الضريبة الجمركية وفقا للقانون

بضائع جمركية
بضائع جمركية

وضع قانون الجمارك الجديد، آلية عمل تنظم العلاقة بين الممولين مع المصلحة وذلك لتعزيز إيرادات الجمارك ومنع كافة أشكال التهرب الضريبي، ولهذا أوضح القانون الخطوط العريضة لسداد الضريبة الجمركية وحالات الإعفاء من السداد سواء بشكل مؤقت أو كامل، علاوة علي شروط إسقاطها.

 

وقد نصت المادة (339 علي أن تعفي بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها ، وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة ، والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها ، ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدي المصلحة ضمانًا بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة ، علي أن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج ، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مـد هذه المـدة لمـدة أو لمـدد أخري بما لا يجاوز سنة ، فإذا انقضت المدة أصبحت تلك الضريبة الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى شاملة الضريبة الإضافية واجبة الأداء .

كما تعفي مؤقتًا هذه المواد والسلع والأصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد .

 

ويحظر التصرف في تلك المواد والسلع والأصناف في غير الأغراض التي استوردت من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية من تاريخ دخول المواد والأصناف المشار إليها للبلاد حتي تاريخ السداد .

 

ويرد الضمان المشار إليه بنسبة ما تم نقله من المصنوعات أو البضائع بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلي منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تصديرها إلي خارج البلاد أو بيعها إلي جهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم .

 

ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب والرسوم المستحقة علي المنتج النهائي أو البضائع المشار إليها في هذه المـادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي .

 

وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت علي المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال علي عينيتها ، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقًا لقرار الجهة المختصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة ، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة ، وما إذا كانت لها قيمة .

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القــانون القواعد والإجراءات المنظمــة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المشار إليه .