هل تجب زكاة المال في دفاتر توفير الأطفال الأيتام ومجهولي النسب، وهل يلزم الوصي بإخراجها في حالة بلوغ المال للنصاب.. سؤال نشرته دار الافتاء المصرية عبر صفحتها على الفيسبوك.
قال دار الإفتاء عبر الفيسبوك، إن كان المال المودَع في حساب دفتر التوفير الخاص باليتيم أو مجهول النسب إنما هو لكفايته في حاجاته الأصلية؛ كالطعام والشراب والكسوة والسكن والتعليم ونحوها على مدار العام فلا زكاة فيه؛ لأنه حينئذٍ لا يكون غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، أما إذا كان هذا المال فائضًا عن ذلك، وبلغَ هذا المالُ الفائضُ النصابَ، وحالَ عليه الحولُ القمريُّ، فإنه تجب فيه الزكاة، ويخرج عليه ربع العشر، ويجب على وليِّهِ تنميةُ ماله؛ لئلا تُنقِصَه الزكاة.
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القرآن الكريم شدد في أمر مال اليتيم، لأنه ضعيف، وأوصى به لأنه فقد السند والراعي الذي هو أشفق الناس عليه، وهو الوالد.
وأوضح «عويضة» خلال برنامج «فتاوى الناس» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للولي الأكل من مال اليتيم؟» أن القرآن الكريم ذكر أكل مال اليتيم مع المحرمات الشديدة، التي نهي عن الاقتراب منها: «الزنا، الفواحش، ومال اليتيم»، بما يبين أنه على الإنسان أن يفكر ألف مرة قبل أن يقترب من مال اليتيم، حتى أن الصالحين يقولون اتق من لا ناصر له إلا الله.
وأضاف أن القرآن أجاز الأكل بالمعروف للولي الفقير ودون إسراف، والأفضل للغني أن يستعفف ويمسك، منوهًا بأنه بالنسبة لأحصول الولي أجر عن رعايته لليتيم، فالأصل أنه يعمل في مال اليتيم بدون أجر يراعييه متبرعًا تطوعًا لله، ولا يلجأ للأكل بالمعروف إلا إذا ضاق عليه الأمر.
وتابع: وقال العلماء أنه في حال أكل معه لفقره، فهل يضمن أي يرد مقدار ما أخذ عندما يتيسر له، انقسم العلماء إلى قولين، أحدهما لا يضمن ولا يرد ما أكل، والثاني أنه لا يرده لأن القرآن ما جاء بالضمان، مشيرًا إلى أن الولي ناظر إلى ثواب الله فالبركة تأتي برعاية اليتيم، كما قال تعالى: «وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» الآية 6 من سورة النساء.