قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمانية توجه حزمة من النصائح للأسرة المصرية ضد استخدام العنف مع الأطفال

النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب
النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب

وجهت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عددا من النصائح للاسرة المصرية بعد تقديم مشروع قانون لمواجهة العنف ضد الاطفال.

وقالت" العسيلي" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه يجب عليهم استخدام المنطق والعقل فى تربيتهم للاطفال وعدم توجيه الاوامر واستخدام الاجبار فى طريقة التعامل معهم واستبدال هذه الامور بالمدح والتحبيب والترغيب في الامر.

وتابعت النائبة حديثها:" يجب ان لا يتم اهانة الاطفال حتي لا يتعودوا علي الاهانة واستخدام اسلوب التوعية".

أوكانت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أعلنت عن تقدمها بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وأكدت “ عبد الحليم ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته 96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، و حال وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، دون معاقبتهما بحجة الحفاظ على القوام الأسري .

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه لا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها، مشيرة إلى أن هناك العديد من جرائم الإهمال والعنف الأسري التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفتره القليلة الماضية ، ولعل أخرها حادثة الأب الذي قيد بناته بالسلاسل الحديدية ويعذبهن فى الإسماعيلية، و الأب الذي قيد ابنته 3 سنوات داخل بيت مهجور بالدقهلية.


وجاء نص التعديلات علي أن يضاف إلى المادة (96) من القانون، وإذا حدث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.

السجن 10 سنوات


وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الابوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

وتنص المادة (96) من القانون ما يلى:


يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية :


- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .


- إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .


- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .


- إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .


-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .


- إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .