الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد القبض على عصابة نسائية.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني

النصب الإلكتروني
النصب الإلكتروني

تمكنت القوات الأمنية من ضبط سيدتين "إحداهما تحمل جنسية إحدى الدول"، مقيمتين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاستيلاء على أموال المواطنين من مرتادي شبكة الإنترنت عن طريق إنشائها صفحات إلكترونية احتيالية مزيفة بأسماء وصور سيدات أجنبيات على غير الحقيقة بمواقع التواصل الاجتماعى.

 

ووفقا للتحريات تبين استغلالها في الإيقاع بضحاياهما وزعمهما امتلاك مبالغ مالية ، وترغبان فى إرسالها للبلاد بقصد استثمارها فى مجال التجارة، أو التبرع بها فى أعمال الخير ومساعدة الفقراء وعلاج المرضى نظير حصول الضحايا على نسبة ربح.

 

وعقب ذلك يتم إيهامهم بوصول تلك الأموال للبلاد عن طريق إحدى شركات الشحن ولاستلامها يجب إيداع مبالغ مالية فى حسابات بنكية محددة كرسوم إدارية وتخليص جمركى، و بفحص الأجهزة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، و بمواحهتهما اعترفتا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

العقوبة بالقانون 

 

وتندرج مثل هذه الجرائم تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
 

فى حين نصت المادة  23  من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.