الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف يتم الحكم في القضايا حال غياب الخصوم؟.. قانون الإجراءات الجنائية يجيب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون الإجراءات الجنائية، بإيضاح آلية رفع الدعاوي القضائية وتحديد حالات إنقضائها والتصالح فيها، وتوضيح مصير القضايا الجنائية والإجراءات المتبعة بها حال غياب المتهمين ( الخصوم) ذلك الأمر الذي يعتبر أكثر تعقيدا بالنسبة للمدعيين بالحصول علي حقوقهم، ولذلك نستعرض كيفية التعامل مع هذا النوع من الدعاوي وما هي الأحكام الصادرة بها.

 

و نصت المادة (237) علي أنه يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه.


أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات، فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصيًا.

 


وأشارت المادة (238) إلي إنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريًا.


ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم فى موطنه مع تنبيه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريًا فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريًا.


ووفقا للمادة (239) يعتبر الحكم حضوريًا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرًا مقبولاً.


وإذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم، طبقا للمادة (240) من القانون.

 

وفى الأحوال المتقدمة التى يعتبر الحكم فيها حضوريا، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضرا.


ولا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز.


وفي حالة حضور الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى فى حضوره.