الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فجروا قلبه برصاصة.. حيثيات حكم المؤبد على 3 متهمين للخلاف على مزرعة بالجيزة

محاكمة
محاكمة

قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إدوارد ذكي، وأمانة سر أحمد فتحي، بمعاقبة ٣ متهمين بالسجن المؤبد ووضعهم تحت المراقبة لمدة ٥ سنوات لاتهامهم بقتل شخص وإصابة آخر لنزاعهم على مزرعة بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن النيابة العامة اتهمت المتهمين عمر أ ع، وإبراهيم ع ا، وحسين ع س أ،   لأنهم بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر في محافظة الجيزة استعملوا القوة والعنف مع المجني عليهما مروان س ع م، وبهاء ع ع، بقصد الترويع والتخويف وإلحاق والتأثير على إرادتهم وفرض السطوة عليهما واعد كلا منهم سلاحاً نارياً (بنادق آلية) وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا تواجدهم به وما أن أبصروا حتى أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية لإرهابهم وبث الرعب في نفسهم والتأثير على إرادتهم لإرغامهما على ترك المزرعة المتنازع عليها محل عملهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في والأذى في أنفسهم والمساس بحريتهم.

وأضافت الحيثيات بأنه قد تلت تلك الجريمة جناية أخرى هي انه في ذات الزمان والمكان انفي البيان قتلوا المجني عليه مروان س ع م عمداً بان توجهوا للمكان الذي أيقنوا تواجده به وما أن وطأت أقدامهم محل الواقعة وأبان تقيدهم له وشل حركته فلما أبي وقاومهم أطلق أحدهم صوبه عيارين ناريين فاستقر (بالصدر والساعد الأيسر) منتوين إزهاق روحه خشية افتضاح أمرهم فأحدثوا به الإصابات التي إبانها تقرير الصفة التشريحية التي أردته قتيلا.

وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرقوا الهواتف المحمولة المبينة وصفا وقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليهما وحاملین أسلحة نارية كون ذلك ليس الأمر المنطبق عليه في المادة 396 من قانون العقوبات.

وأضافت الحيثيات بأن المتهمين ضربوا المجني عليه بهاء ع ع عمدا بان انهالوا عليه و أوسعوه ضرباً بأيديهم وبظهر أسلحتهم النارية إبان مقاومته لهم حال تهديدهم له فأحدثوا به الإصابات التي إبانها تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق فاعجزوه عن اشغاله الشخصية مدة تقل عن عشرين يوما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأن المتهمين أحرزوا أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية سريعة الطلقات) حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه أحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية أنفة البيان حال كونهما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها.

وقد أحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة، وبعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا.


وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه حيث تتحصل واقعة الدعوى ، حسبما وقر في يقين المحكمة و من سائر أوراقها وما تم فيها من الحلقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، في اتفاق المتهم عبد الرحمن عبد الرازق رمضان - السابق الحكم عليه مع المتهمين الماثلين وآخرين بعد الحكم عليهم وتحريضهم، ومساعدتهم بأن يمدهم بالمعلومات اللازمة عن المجني عليهما ، وكذلك المزرعة التي يعملان بها لدى الشاهد الثاني (تامر محسن فؤاد محمد) والكائنة بالكيلو 61 طريق مصر إسكندرية الصحراوي بقصد إرغامهما على تركها لبسط سيطرته وحيازته عليها لوجود نزاع قانوني عليها، وتوجهوا ومعهم المتهمين السابق الحكم عليهم حاملين الأسلحة النارية، وقاموا باقتحامها عنوة، واقتادوا المجني عليهما تحت تهديد السلاح، وقاموا بتقييدهما، وشد وثاقهما لمنعهما من الحركة والمقاومة، ثم ما لبثوا أن أطلقوا النار على المجني عليه الأول حال مقاومته لهم خشية افتضاح أمرهم فأردوه قتيلا في الحال، كما قاموا بالتعدى بالضرب على المجني عليه الثاني محدثين إصابته ، ثم قاموا بسرقة هواتفها المحمولة، والفرار من مسرح الجريمة.

وأضافت المحكمة أنه وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان ، قد استقام الدليل على صحتها ، وثبوتها في حق المتهمين الماثلين ثبوتا كافياً، مما ورد من شهادة الشهود، وما ثبت بتقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي، وتحريات المباحث، ومعاينة النيابة العامة وملاحظاتها.

وأوضحت المحكمة أنه شهد بهاء عبد المنعم عبد العال – المجني عليه الثاني – أنه يعمل بالمزرعة محل الواقعة، وأثناء تواجده بها والمحني عليه الأول المتوفي لرحمة الله تعالى أوحى بالمتهمين الماثلين وآخرين يقتحمون المزرعة، حاملين الأسلحة النارية، وقاموا بتقييدهما وشل حركاتهما لمنعهما من الاستغاثة، وقاموا بسرقة هواتفهما المحمولة، والتعدي عليهما بالضرب، وأطلقوا النار على المجني عليه الأول محدثين إصابة التي أودت بحياته، وأضاف انه لم يستطع تحديد شخصية مطلق العيار الثاني عليه الأول، مضيفا بأن اللثام سقط عن وجه المتهم الأول ورآه مما مكنه من التعرف على المتهم الأول لدي عرضه القانوني عليه بالنيابة العامة.


وحيث شهد الشاهد الثاني بالتحقيقات تامر محسن قراد محمد أن المتهم السابع (في أمر الإحالة – والسابق الحكم عليه عبد الرحمن عبد الرازق رمضان ينازعه في حيازته للمزرعة محل الواقعة، وسبق له تهديده أكثر من مرة لكي يتركها له، وعلم بالواقعة من الشاهد الثاني فقام بالتوجه للمزرعة وشاهد جثة المجني عليه الأول وأثار إطلاق النار، فقام بإبلاغ السلطات وتحرير محضر بالواقعة، وأضاف انه سبق تحرير محاضر متبادلة بينه وبين المتهم عبد الرحمن عبد الرازق رمضان بشأن النزاع على حيازة المزرعة.

وحيث شهد سمير عزت محمود حسن على – والد المجني عليه الأول – انه تبلغ له مقتل نجله مروان العامل بالمزرعة، وأن المتهم عبد الرحمن عبد الرازق رمضان هو القائم على ارتكاب الواقعة لوجود نزاع بينه وبين الشاهد الثاني على حيازة المزرعة.

وحيث شهد المقدم حسام الدين أنور فصيح – رئيس مباحث مركز منشأة القناطر - انه انتقل إلى مكان الواقعة فور تلقيه البلاغ، وناظر جثة المجني عليه وما بها من إصابات، وان تحرياته السرية قد دلت على ارتكاب المتهمين الماثلين – وآخرين سبق الحكم عليهم ـ للواقعة، وذلك بتحريض من المتهم عبد الرحمن عبد الرازق رمضان لوجود نزاع على المزرعة مع الشاهد الثاني ودفع لهم مبالغ باهظة، فقاموا باقتحام المزرعة مدججين بالأسلحة النارية، وأطلقوا الأعيرة النارية لإرهاب المجني عليهما، وقتلوا المجني عليه الأول حال مقاومته لهم، كما أصابوا المجني عليه الثاني بعد ضربه، واستولوا على الهواتف المحمولة، وأضاف انه تمكن من ضبط المتهم الأول عمر احمد عمر علي وبحوزته هاتف المجني عليه الأول المتوفي الرحمة الله تعال وبمواجهته اقر له بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين بتحريض من المتهم الأخير بأمر الإحالة – لقاء مبالغ مالية.

وحيث ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، مروان س ع انه بالشق على الأنسجة الرخوة وعضلات جدر الصدر والبطن تبين وجود الكابات دموية غزيرة مقابل الجرح الدخولي المشاهد باعلى يسار الصدر ويتتبع مساره تبين أنه نافذ عبر المسافة الضلمية الرابعة محدثا تهتك وانفجار بالقلب مع وجود انزقة دموية غزيرة بالتجويف الصدر وبعضها متجلط وتبين كذلك نفاذه عبر المسافة الضلعية السابعة مخترقاً الحجاب الحاجز الأيمن لينفذ من خلال تلك المسافة نفقا تهتكياً بين الفص الأيمن للكبد وعضلات جدار البطن وتهتك بالامعاء والمساريقة ونافذا عبر كسر مفتت بعظمة المرفق الأيمن ليستقر بعضلات الحوض على الناحية اليمني (حيث تم استخراج مقذوف ناري نحاس مقطور بشدة أمكن تمييز عليه عدد أربعة مياذيب يمينية الاتجاه ، ويتتبع مسار الجرح المشاهد بإنسجة الساعد الأيسر محدثاً انسكابات دموية غزيرة مع تهتك بالأنسجة والعضلات، وكسر متفتت بعظمة الساعد الأيسر مع انسكابات دموية حول مسارة لتخرج من الجرح المشاهد بمنتصف وحشية الساعد ، ووصولاً للنتيجة النهائية أضاف التقرير أن الإصابة المشاهدة بالصدر في إصابة نارية حيوية حديثة حدثت من عيار ناري معمر بمقذوف مفرد استقر بالحوض وتم استخراجه وبفحصه وجد متطور بشدة الأمر الذي يتعذر معه تحديد نوعه أو عيارة أو نوع أو عيار السلاح المطلق له ويمكن القول إنه أطلق من سلاح ناري مششخن بنشخان يعين المعتدل القائم للجسم من الإمام واليسار واعلى قليلا ليستقر المقنوق - سافة جاوزت مدى الإطلاق الاتجاه وكان اتجاه الإطلاق من الأساس القريب ، الوفاة اصابيه وتعزى إلى الإصابة النارية النافذة التجويف الصدر والبطن لما أحدثته م تهتك وانفجار بالقلب وتملك بالفص الأيمن للكبد وبعض الأجزاء من الأمعاء وما استقيم من حدوث نزيف دموي غزير بتحويف الصدر والبطن أدي إلى حدوث صدمة ترقية غير مرتجعة.

وحيث أوري تقرير المعمل الجنائي العثور على سبعة أظرف فارغة لأسلحة نارية ذات أجزاء ميكانيكية متحركة (آلية).

وحيث اورت ملاحظات النيابة العامة أن الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه المتوفي لرحمة الله تعالي والمضبوط بحوزة المتهم الأول تم استخراجه بمعرفته بعد الواقعة بشريحة خاصة به مملوكه له من واقع الاستعلام من شركة الاتصالات وحتى ضبطه.

وأضافت الحيثيات أنه وحيث أنكر المتهم الأول والثالث بتحقيقات النيابة العامة معهما، كما اعتدها بالإنكار بجلسات المحاكمة، والمتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة ومثل بجلسات المحاكمة واعتصم بالإنكار للتهمة المسندة إليه، والدفاع الحاضر مع المتهمين شرح ظروفه الواقعة، ودفع الحاضر مع المتهم الأول بانتفاء أركان الجريمة محل الاتهام وانتفاء أي صورة من صور المساهمة الجنائية والاتفاق والاشتراك مع باقي المتهمين، وبطلان التحريات وبطلان المواجهة بين الشاهد الأول والمتهم الأول لأن المتهمين حسب أقوال المجني عليه الثاني كانوا ملثمين، والدفاع الحاضر مع المتهم الثاني دفع بخلو الأوراق من دليل معتبر على ارتكاب الجريمة من المتهم الثاني فلا يوجد شهود أو دليل أو قرينة ضده والدفاع الحاضر مع المتهم الثالث دفع بانتفاء نية القتل العمد وسبق الإصرار وكذا انتفاء الركن المادي لجريمة حيازة وإحراز الأسلحة بركنيها المادي والمعنوي، وعدم وجود أدلة يقينية على إدانة المتهم، وعدم جدية التحريات والاقتران، وانتهي الدفاع إلى طلب البراءة.


وأكدت المحكمة أنه وحيث انه من الدفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد، وانتفاء أي صور من صور المساهمة الجنائية أو الاشتراك أو الاتفاق مع باقي المتهمين هو دفع مردود – ذلك أن المقرر أن الركن المادي في جريمة القتل يتكون من ثلاثة عناصر في نشاط بعشر من الجاني من شأنه إحداث الوفاة ، ونتيجة إجرامية في وفاة المجني عليه، وعلاقة السببية بين هذا النشاط وتلك النتيجة، والمستقر عليه أن القصد الجنائي أمر باطني يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه والعبرة في ذلك ما تستظهره المحكمة من الوقائع، إن نية القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والأمارات، والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوي المطروحة إمام المحكمة موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، ومن حيث أن القصد الاحتمالي هو نية ثانوية تختلج بها نفس الجاني، قوامه انه يتوقع أن فعله يمكن أن يحدث النتيجة الإجرامية التي لا يتغياها بالدرجة الأولى، فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل، مستريحا لديه حصول هذه النتيجة، أو عدم حصولها بما يوفر لديه قبول تحققها، ومن ثم يجب التوافر القصد الاحتمالي في جريمة القتل أن يكون الجاني قد توقع وفاة المجني عليه كأثر معلن لفعله ، وان يقبل ويرضي بتحقق هذه النتيجة.

وحيث أنه من الاقتران فأنه يكون لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة زمنية قصيرة من الزمن.


ولما كان ذلك ، وكانت المحكمة تطمئن إلى توافر كافة أركان جريمة القتل العقد بالأوراق ، فقد استقر في يقينها أن المتهمين الماثلين كان يحملون أسلحة نارية قاتله بطبيعتها، واتجهوا نحو المزرعة المتواجد بها وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم، فان هذا سلوك من شأنه إحداث وفاة احدهما ، وهو فعل صالح بطبيعته لتحقيق هذه النتيجة يعلمون أن هناك حي معتدي عليه وهي حياة الغير وانه وفق المجري العادي للأمور في سعود المعتاد لابد أن تحدث الوفاة.

وبهذا السلوك توافر الركن المادي الجريمة القتل العمد الذي أسفر هذا الاعتداء عن نتيجة مباشرة في وفاة المجني عليه / مروان سمير عزت بعد إصابته وفق ما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية الصادرة من الطب الشرعي ، وبذلك توافرت علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، وأصبح كل منهم فاعلا أصليا الجريمة، وقد توافقت إرادتهم جميعاً للوصول إلى هذه النتيجة للخلاص من مقاومة المجني عليه الأول لهم لإتمام المهمة التي أتوا جميعا لتنفيذها، وهي فرض القوة في النزاع بين الطرفين على ملكية وحيازة المزرعة المتنازع عليها، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية السرقة للهواتف المحمولة للمجني عليهما بطريق الإكراه ، ذلك أن الثابت من ماديات الدعوي أن ما أتاه المتهمون من أفعال أدت إلى وفاة المجني عليه الأول تزامن مع الأفعال المكونة لأركان جريمة السرقة بالإكراه وهو ما يوفر في حقهم ظرف الاقتران لوقوع الجرائم في مكان واحد، وزمان واحد، وبفعل مادي مستقل لكل جريمة ، وقد توافرت الأدلة اليقينية على ثبوتهما في حق هؤلاء المتهمين جميعاً باعتبارهم فاعلين أصليين تواجدوا جميعاً بمسرح الجريمة واتى كل منهم عملا من الإعمال المكونة لها، وهو ما أكده شاهد الإثبات وتأييد بتحريات المباحث، وما استقته المحكمة من جماع أقوال المتهمين الأول والثالث بتحقيقات النيابة العامة، ومن تعرف الشاهد الأول على المتهم الأول عند إجراء تعرف قانوني صحيح بالنيابة العامة، وكذا ضبط احد الهواتف المحمولة المسروقة والخاص بالمجني عليه) مروان سمير عزت بحوزة المتهم الأول، ومن ثم تكون ما قاله الدفاع يخلف ذلك غير قويمة ، وغير سديدة، تلتفت عنها المحكمة.

وأضافت الحيثيات وحيث انه من الدفع ببطلان تحريات المباحث – فهو مردود - ذلك أن المحكمة ايقنت إلى ان طالت التحريات عد أخرى تحرياته حول الواقعة وهي تحريات دقيقة جادة واسفرت كذلك عن ضبط المتهم الأول وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه مروان سمیر عزت، ومن ثم فإنها تحريات جاءت متسقة مع باقي أدلة الثبوت، وتعول المحكمة على الدليل المستمد منها واحد المتهمين بها، وتعتبر ما قاله الدفاع يخلف ذلك غير سديدة تلتفت عنها المتحكمة.

وحيث انه عن الدفع ببطلان المواجهة بين الشاهد الأول والمتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة – فهو مردود ذلك أن التعرف تم بشكل قانوني سليم وتعرف الشاهد على المتهم من بين ثلاثة أشخاص عرضوا عليه معاً منهم المتهم، مستعيناً برؤيته له إثناء الواقعة عند انحسار اللثام عن وجهه ومن ثم يكون الدفع غير صحيح، وحيث انه عن الدفع بعدم توافر أركان جريمة إحراز وحيازة السلاح الناري والذخائر بدون ترخيص – فهو يقع مردود - إذ انه من المقرر كفاية تحقق جريمة إحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص – بالحيازة المادية للسلاح – طالت ام قصرت ، وأيا كان الباعث على تلك الحيازة ، فيكفي لتوافر عرف حمل السلاح في جريمة السرقة أن من أي عنصر من عناصر الدعوي أن الجاني كان يحمل سلاحاً وقت ارتكابه الجريمة، ولا يشترط لثبوت جرائم إحراز أو حيازة سلاح ناري وذخيرة وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل المحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما اطمئن إليه من ظروف الدعوي وقراءتها.

ولما كان قد ثبت للمحكمة واطمأن وجدانها من أدلة الدعوى أن المتهمين كانوا يحملون أسلحة نارية إثناء ارتكابهم الجرائم المنسوبة اليهم وعدم لزوم ضبط الأسلحة، بما تكون أركان الجريمة متوافرة في حقهم، ويكون الدفع المبدي من الدفاع في غير محله متعينا رفضه.

وأن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت، وإلى صحة الواقعة وإسنادها المتهمين وانها تعرض عن انكارهم ، وتلتفت عن أثارة الدفاع من أوجه دفاع أخرى قوامها الشك في صحة الواقعة وإسنادها إليهم وفي أدلة الإثبات سالفة الذكر ، والتي اكتفت بها المحكمة، واطمأنت إليها، وعولت عليها في التدليل على ثبوت الاتهام قبلهم، ذلك انه من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة دفاع المتهم الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها الدفاع على استقلال، إذ الرد مستفاد من أدلة الثبوت سالفة الذكر ، ومن ثم الا يبقى المحكمة إلا طرح هذه الدفوع وعدم التعويل عليها اطمئناناً منها إلى صحة الواقعة ، وإسنادها إلى المتهمين.

وحيث انه تأسيسا على ما سبق، يكون قد ثبت بيقين المحكمة أن المتهمين عمر ا ع ع، وإبراهيم ع ا، وحسين ع  س ا، بدائرة قسم منشأة القناطر محافظة الجيزة استعملوا وآخرون سبق الحكم عليهم – القوة والعنف مع المجني عليهما مروان س ع م،  وبهاء ع ع، بقصد الترويع والتخويف والحاق الأذى بهما والتأثير على إرادتهما وفرض السطوة عليهما ، فاعد كل منهم سلاحاً نارياً (بنادق آلية) وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا تواجدهما به ،وما أن أبصروهما حتى أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية لإرهابهما وبث الرعب في نفسهما، والتأثير على إرادتهما لإرغامهما على ترك مزرعة المتنازع عليها محل عملهما، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب وتقييد حريتهما.

وقد تلت تلك الجريمة جناية أخرى هي انه في ذات الزمان والمكان انفي البيان قتلوا وآخرون سبق الحكم عليهم – المجنى عليها مروان س ع م، عمدا بان توجهوا للمكان الذي أيقنوا تواجده به وما أن وطأت أقدامهم محل الجريمة وأبان تقييدهم له وشل حركته فلما أبي وقاومهم أطلق احدهم صوبه عيارين ناريين فاستقر بالصدر والساعد الأيسر منتوين إزهاق روحه خشية افتضاح أمرهم فأحدثوا به الإصابات التي إبانها تقرير الصفة التشريحية التي أردته قتيلا على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى وهي انه في ذات الزمان والمكان سرقوا وآخرون سيق الحكم عليهم الهواتف المحمولة المبيئة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليهما حال كونهم حاملين أسلحة نارية كون ذلك ليلاً، الأمر المنطبق عليه نص المادة 316 من قانون العقوبات.

وأصابوا وآخرون سبق الحكم عليهم – المجنى عليه بهاء ع ع عمداً بان انهالوا عليه وأوسعوه ضربا بأيديهم وبظهر أسلحتهم النارية إبان مقاومتهم لهم حال تهديدهم له فأحدثوا به الإصابات التي إبانها تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق فأعجزته عن إشغاله الشخصية مدة تقل من عشرين يوما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحرزوا وآخرون سبق الحكم عليهم - أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية سريعة الطلقات) حال كونهم لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها، وأحرزوا وآخرون سبق الحكم عليهم – ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية أنفة البيان حال كونها مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها مما يتعين معه ادانتهم عملا بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية، وعليهم طبقا لنصوص المواد 41 - 43 . ۱/٢٣٤-۲ - ١/٢٤٢-٢ ، 375 مكرر ، 375 مكرر من قانون العقوبات والمواد 1/ ٦٠ ٠ ٣/٢٦- من القانون رقم: 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين ٢٦ لسنة 1978 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون 6 لسنة ٢٠١٢ والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول.

وحيث أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون كانت نتيجة نشاط إجرامي واحد وبينها ارتباط قائم لا يقبل التجزئة، ومن ثم فان المحكمة تعتبرها جريمة واحدة وتقضي بعقوبة الجريمة الأشد لأحدهما عملا بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات وحيث انه نظرا لظروف الدعوي وملابساتها فالمحكمة تأخذ المتهمين بقسط من في نطاق ما خولته لها المادة: 17 من قانون العقوبات وحيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليهم بها عملاً بالمادة: 313 إجراءات جنائية.

فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا أولاً بمعاقبـة عمـر احمـد ع ع، وإبراهيم ع ا، وحسين ع س أ، بالسجن المؤبد، ثانيا بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات، ثالثا بإلزامهم بالمصروفات الجنائية.