الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم اقتداء المرأة بإمام المسجد في صلاة الجمعة من المنزل.. الإفتاء تجيب

حكم اقتداء المرأة
حكم اقتداء المرأة بإمام المسجد في صلاة الجمعة من المنزل

يؤدي المسلمون ظهر غدٍ صلاة الجمعة، ليكثر معها التساؤلات حول حكم أداء صلاة الجمعة وراء الخطيب من المنزل، وهل يصح للمرأة أن تؤدي الجمعة خلف المذياع أو إمام المسجد المقابل للمنزل؟.


حكم اقتداء المرأة بإمام المسجد في صلاة الجمعة من المنزل

يقول الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة المرأة فى بيتها مقتدية بصوت إمام المسجد جائزة بشرط أن يكون البيت ملاصقًا للمسجد، ولا يوجد فاصل وتستطيع أن تتابع الإمام وصوته مرتفع وتحسب للمرأة جماعة.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال « بيني وبين المسجد 10 أمتار فهل أصلى الجمعة جماعة فى المسجد وأنا فى المنزل ؟»، أنه يجوز للمرأة الصلاة في بيتها على صوت إمام المسجد قياسًا على الصلاة في المسجد الحرام، وذلك لأن الصلاة به تمتد بها الصفوف إلى مسافات بعيدة.

وأضاف أنه لا يجوز صلاة المرأة في بيتها على صوت إمام المسجد، إذا بعدت مسافة البيت عن المسجد بحيث لا تستطيع المرأة متابعة الصلاة بصورة دقيقة، موضحًا أن صلاة المرأة خلف الإذاعة أو التليفزيون غير جائزة.

فيما أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء على أنه لا تجوز متابعة الإمام في صلاة الجماعة إن كان الشخص يسمعه عن طريق مكبرات الصوت إلا بشرطين.

وأوضح «شلبي» أنه يجوز إذا كان الشخص يرى الجماعة بعينه، بالإضافة إلى كونه يسمع الإمام من دون أن يحتاج إلى مكبر الصوت.

كما أن مذهب العلماء على أنه يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد مطلقا سواء رأى الإمام أو من وراءه أو لا، أو كان بينهما حائل أو لا إذا سمع التكبير، فإن كان المأموم خارج المسجد اشترط في صحة اقتدائه شرطان: الأول: سماع التكبير، والثاني: رؤية الإمام أو رؤية من وراءه من المأمومين ولو في بعض الصلاة، أو من شباك، ولا يشترط اتصال الصفوف على الصحيح من المذاهب، إلا أن يكون بينهما طريق، فيشترط ذلك. 

أما الاقتداء بالإمام عبر المذياع أو القنوات الفضائية ونحو ذلك، فلا يصح، لأن الإمام قد يكون في أرض والمأموم في أرض أخرى، وهذا لا يصدق عليه معنى الجماعة.

حكم التغيب عن صلاة الجمعة لمن يخشى كورونا

قالت دار الإفتاء المصرية إن التغيب عن صلاة الجمعة جائز لمن يخشى أذى الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الإفتاء إلى أنه في ظل انتشار كورونا واتجاه دول العالم إلى ضرورة التعايش مع ظروف هذا الوباء، إذا خاف الشخص الأذى والضرر بـالفيروس جراء الاختلاط بغيره في صلاة الجمعة، أو غلب على ظنه ذلك، فيرخص له بعدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها في البيت ظهرا. 

أما من تحقَقت إيجابية حمله للفيروس، فيحرم عليه شرعا حضور صلاة الجمعة، لما في ذلك من تعمد إلحاق الضرر بالآخرين، لا سيما مع علم الشخص بكون مرضه ذا طابع معد".

وأوضحت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية تمتاز بالتوازن بين مقاصدها الشرعية ومصالح الخلق المرعية، وفيها من المرونة ومراعاة الأحوال والتكيف مع الواقع ما يجعل أحكامها صالحة لكل زمان ومكان، وفي كل الظروف، وهذا يمكن المسلم من التعايش مع الوباء المعاصر مع الأخذ بأسباب الوقاية، دون أن يكون آثما بترك فريضة، أو ملاما على التقصير في حفظ نفسه وسلامتها".

ونوهت أنه إذا أقيمت صلاة الجمعة فيجب على من حضرها الالتزام التام بما قررته السلطات المختصة والجهات الصحية من أساليب الوقاية وإجراءات الحماية المختلفة، كالتباعد بين المصلين من كل اتجاه، وارتداء الكمامة الطبية، واصطحاب السجَادة الخاصة بالمصلي، وترك المصافحة عقب الصلاة، والتعقيم بالمنظفات والمطهرات، وكل ذلك حفاظا على أرواح الناس، وحذرا من انتشار الوباء".

وأضافت أنه من تأكدت إصابته بالفيروس فإنه لا يجب عليه حضور صلاة الجمعة في المسجد أصلا، رعاية للسلامة ووقاية من الأمراض، بل يحرم عليه شرعا الحضور، لأن مجازفته بالحضور للصلاة ورميه وراء ظهره خطر هذا الوباء، هو من الإفساد في الأرض والإضرار بالخلق، وقد نهى الشرع الشريف عن الإفساد والضرر".