الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مهام وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي وفقا للقانون

البنك المركزي
البنك المركزي

نص قانون مكافحة غسل الأموال في المادة (3) علي أنه تنشأ بـ البنك المركزي المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها، وبنظام العمل والعاملين فيها، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وغيرها من الجهات عن العمليات التي يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة، ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وتتولى الوحدة أعمال التحري والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد ٢٠٨ مكررًا ( أ ) و٢٠٨ مكررًا (ب) و٢٠٨ مكررًا (ج) من قانون الإجراءات الجنائية.

وتسرى على جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب وجريمة تمويل الإرهاب أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٩٨) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣.

يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزي المصرى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتي تكون متعلقة بأعمال وظائفهم.