حدد قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، مناصب ووظائف لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب.
ونصت المادة (353) على الآتي:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهم.
فيما نصت المادة 354 على:
إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50 %) من رأسمالها على الأقل، أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة، أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب، أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله. ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة, إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك.