الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مهلة 3 أشهر .. البريد يصادر أموالك في هذه الحالة بالقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تشهد الفترة الحالية جهودا ملحوظة من الحكومة في التوسع في إنشاء مكاتب البريد بمختلف المحافظات لا سيما في القري وذلك من خلال مساعي مبادرة حياة كريمة، فهيئة البريد تعتبر أحد مؤسسات الدولة التي تستحوذ علي ثقة كبيرة من المواطنين بإعتبارها أقدم الوسائل التي يعتمد عليها في فتح حسابات الإدخار النقدية، فضلا عن الحصول علي عددا من الخدمات الحكومية.

ويختص قانون نظام البريد لسنة 1963، بوضع آلية تعامل المواطنين مع هيئة البريد وذلك من خلال إستخدامهم خدمة حسابات التوفير، فضلا عن وضع شروط منظمة للخدمات البريدية التي تقدم من رسائل وطرود وغيرها من الخدمات المالية.

وفي هذا الصدد نصت المادة (26) علي انه إذا لم يقم صاحب الدفتر بإيداع مبالغ جديدة أو باسترداد شىء من المقيد فى حسابه خلال خمس عشرة سنة ميلادية ولم يقدم دفتره للمراجعة فى المدة المذكورة قامت الهيئة بإخطار كل مودع تبلغ القيمة المقيدة بحسابه جنيها فأكثر بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إليه فى آخر محل إقامة معروف للإدارة لتقديم الدفتر للمراجعة.

 فإن لم يجب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره تصبح هذه القيمة حقا مكتسبا للصندوق ولا يحتج على الصندوق بتغيير محل الإقامة طالما لم يخطره به المودع، أما إذا كان المبلغ المودع فى الصندوق يقل عن جنيه فإنه يصبح حقا مكتسبا للصندوق متى انقضت المدة المشار إليها دون إرسال الكتاب المتقدم الذكر،ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إعادة الحساب إلى التعامل لأسباب مبررة.

ووفقا للمادة (18) لا يجوز الحجز على الأموال المودعة من أى شخص طبيعى بصندوق التوفير حال حياة المودع أو بعد وفاته، ويجوز التنازل عن هذه المبالغ فى الحدود والأوضاع التى تقررها اللائحة التنفيذية.

كما يحظر على العاملين بهيئة البريد إعطاء أية بيانات للغير فى شأن المبالغ المودعة فى الصندوق إلا بناء على إذن من المحكمة المختصة، واستثناء من أحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٦ بشأن صندوق الاستثمار يجوز لهيئة البريد استرداد ما يكفى لاحتياجات صندوق توفير البريد المالية، خصما من أمواله المستثمرة بصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنسب المقررة.

ومن ناحية أخري تعفى الاستمارات والمحررات المستعملة فى أعمال التوفير والطلبات المقدمة إلى الصندوق من جميع رسوم الدمغة.

 يحدد مجلس إدارة هيئة البريد رسوم استخراج الشهادات وبدل الفاقد والصور وكذلك رسوم الصرف من غير المكتب المفتوح به الحساب على ألا يجاوز الرسم خمسة جنيهات.
وله أن يضع قواعد ينظم بها حالات تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها.

كما يجوز إيداع مبالغ باسم من هم تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة، كما يجوز إيداع مبالغ باسم الغائب بشرط أن يقدم من يقوم بالإيداع ما يثبت صفته، وتنظم اللائحة التنفيذية طرق إثبات الولاية على القاصرين ويجوز للصندوق قبول الإيداع من القصر المميزين وإعطاؤهم دفاتر للتعامل مع الصندوق بأنفسهم.