الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون .. 10 اختصاصات للجمعية العمومية بنقابة المهن الرياضية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون نقابة المهن الرياضية، علي أن تنشأ بالنقابة جمعية عمومية تؤلف من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جداول الأعضاء العاملين بالنقابة.

ويشترط لحضور اجتماع الجمعية العمومية أن يكون العضو قد سدد الاشتراكات حتى موعد انعقاد الجلسة ومضى على عضويته سنة ميلادية.

ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لوكيل النقابة وفى حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة سنا.

وتختص الجمعية العمومية بما يأتى:

  -  انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب.

  -  مناقشة السياسة العامة للنقابة.

  -  اعتماد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.

 -   اعتماد الموازنة السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة.

  -اقتراح تعديل القانون.

- إقرار اللائحة الداخلية ولوائح آداب المهنة.

- اعتماد الحساب الختامى والميزانية للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبى الحسابات.

- تعيين مراقبى الحسابات.

- إقرار قواعد منح الإعانات والمعاشات تبعا لحالة الصندوق.

- النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى.

 

وتجتمع الجمعية العمومية العادية فى شهر مارس من كل سنة فى موعد يحدده مجلس النقابة، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو قدم له فى هذا الشأن طلب موقع عليه من ١٠% على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية.

وللجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة، على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية أكثر من نصف عدد الأعضاء العاملين على الأقل والمسددين للاشتراكات ممن لهم حق الانتخاب.

ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.