الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. تعرف على تيسيرات تخصيص قطع الأراضي لإقامة مشروع

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والتى تقوم بتمويل هذه المشروعات.

و في هذا الصدد نصت المادة (47) علي أن يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية ، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (٣٠%) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق ، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المشروعات .

كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية ، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين .

تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (٤٧) من هذا القانون بإتاحة جميع بيانات الأراضى التى تخصص لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للجهاز، والتنسيق معه فى تخطيطها وفى تحديد شروط التصرف فيها وضوابطه .

وتحدد الجهات صاحبة الولاية مندوبين عنها فى وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضى المتاحة ، يكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر .

وتلتزم الجهات صاحبة الولاية عند تصرفها بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية فى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهاز .

مع عدم الإخلال بأى مزايا أو تيسيرات منصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر ، يكون سعر بيع الأراضى المنصوص عليها فى المادة (٤٧) من هذا القانون فى حدود تكلفة توصيل المرافق وذلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تستوفى المعايير التى يحددها مجلس الإدارة ، على أن تحدد الجهة صاحبة الولاية شروط التعاقد بالتنسيق مع الجهاز .

ويكون للمشروعات المشار إليها فى الفقرة الأولى طلب حق الانتفاع بالأراضى المنصوص عليها فى المادة (٤٧) من هذا القانون بمقابل سنوى لا يزيد على (٥%) من سعر البيع المقدر لها.

وللجهاز ، عند وجود مبرر اقتصادى وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية ، وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف فى الأراضى المشار إليها فى المادة (٤٩) من هذا القانون ، وعلى الأخص:

-التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعنى .

-تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط .

-منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض .