الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون ...كيف يتم إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لسنة 2020، حوافز لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال وتتبلور في مزايا ضريبية وغير ضريبية، وتعد الأراضي أهم العوامل الرئيسية لإقامة المشروع حيث دعم القانون هؤلاء الرواد في هذا الجانب من خلال إعطائها لهم بتسهيلات ميسرة في السداد لا تشكل عليهم عبء  في التكاليف خاصة في بداية إنشاء المشروع.

 

فيما نصت المادة (٣٣) علي أنه لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات ، وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة .

وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من هذا القانون .

 

ويتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة (٣٣) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات :

 

١-أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدا.

٢-ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.

٣-ألا تمثل المساهمة أكثر من ٥١% من رأسمال المشروع.

٤-ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.

٥-ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفى.

 

كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به :

١-أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.

٢-ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار ، أو تطوير العقارات والأراضى ، أو التأمين، أو البناء والتشييد ، أو البنية التحتية .

٣-ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق ٢٠ مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.

ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند (٣) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز (٢٠%) .

ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.

 

و تعد نسبة (٨٠%) من المخصصات التى تكونها الشركات أو الكيانات التى يكون من ضمن أغراضها ضمان مخاطر الائتمان بعد العمل بأحكام هذا القانون فى حدود ما تباشره من نشاط فى الأغراض ذات الصلة بأحكامه من التكاليف واجبة الخصم وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

 

ويصدر بالضوابط الفنية لتكوين تلك المخصصات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة وزير المالية .