الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة.. شروط الحصول على الأراضي وآلية السداد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لسنة 2020، حوافز لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال وتتبلور في مزايا ضريبية وغير ضريبية، وتعد الأراضي أهم العوامل الرئيسية لإقامة المشروع حيث دعم القانون هؤلاء الرواد في هذا الجانب من خلال إعطائها لهم بتسهيلات ميسرة في السداد لا تشكل عليهم عبء  في التكاليف خاصة في بداية إنشاء المشروع.

وقد نصت المادة (47) علي أن يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية ، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات وبما لا يقل عن (٣٠%) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق ، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المشروعات .

كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية ، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين .

ووفقا للمادة (48) فإنه تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (٤٧) من هذا القانون بإتاحة جميع بيانات الأراضى التى تخصص لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للجهاز، والتنسيق معه فى تخطيطها وفى تحديد شروط التصرف فيها وضوابطه .

وتحدد الجهات صاحبة الولاية مندوبين عنها فى وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضى المتاحة ، يكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر .

وألزمت المادة (49) الجهات صاحبة الولاية عند تصرفها بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية فى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهاز .

ومع عدم الإخلال بأى مزايا أو تيسيرات منصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر ، يكون سعر بيع الأراضى المنصوص عليها فى المادة (٤٧) من هذا القانون فى حدود تكلفة توصيل المرافق وذلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تستوفى المعايير التى يحددها مجلس الإدارة ، على أن تحدد الجهة صاحبة الولاية شروط التعاقد بالتنسيق مع الجهاز .

ويكون للمشروعات المشار إليها فى الفقرة الأولى طلب حق الانتفاع بالأراضى المنصوص عليها فى المادة (٤٧) من هذا القانون بمقابل سنوى لا يزيد على (٥%) من سعر البيع المقدر لها، طبقا للمادة (50).

وللجهاز ، عند وجود مبرر اقتصادى وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية ، وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف فى الأراضى المشار إليها فى المادة (٤٩) من هذا القانون ، وعلى الأخص:

١-التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعنى .

٢-تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط .

٣-منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض .

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ، يكون تعامل المشروعات مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية من خلال الشهادة الصادرة من الجهاز بتصنيف المشروع وفقا لنص المادة (٦٨) من هذا القانون.