الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. ضوابط مزاولة أنشطة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تسعي الدولة في الأونة الأخيرة إلي رفع قيمة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها لا سيما وأنها من المصادر النظيفة حيث اتبع عدد كبير من دول العالم هذا الإتجاه أبرزهم مصر ولذلك تم إصدار قانون بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدد، والذي يختص بوضع ضوابط منظمة لهذا الملف وللمشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء.

 

ونصت المادة (٥) علي أن يحظر مزاولة نشاط إنتاج أو بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بغير ترخيص مسبق من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط إصدار تراخيص مؤقتة للقيام بالأعمال التمهيدية السابقة على مزاولة النشاط وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التى يحددها مجلس إدارة الجهاز، وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص المؤقتة وتراخيص مزاولة النشاط فى الوقائع المصرية وفى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة المرخص له بحسب الأحوال.

ولا يترتب على منح التراخيص أو وضع احتكارى فى النطاق الجغرافى لأى من المرخص لهم.

 

ويعفى منتج الكهرباء لاستعماله الخاص أو المشروعات ذات قدرة (٥٠٠ ك. و). من الحصول على أى من التراخيص المذكورة وذلك طبقًا للضوابط والقواعد التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز فى هذا الشأن.

 

ووفقا للمادة (٦) تلتزم شركة نقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء المرخص لها بحسب الأحوال بربط محطات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بشبكتها على نفقة المنتج، وتتحمل تلك الشركات التكاليف اللازمة لتوسيع شبكتها طبقًا للاعتمادات المالية المخصصة من الدولة بهذا الغرض.

وتلتزم شركة النقل أو شركات التوزيع فى جميع الأحوال بشراء أو سداد قيمة الطاقة المتاحة من محطات الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة فى حالة عجزها عن نقل الطاقة الكهربائية على شبكتها وذلك طبقًا للقواعد التى يضعها الجهاز.

و تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص كميات الاستهلاك السنوى التى يتم على أساسها إعداد قائمة المشتركين وكذلك النسب الإلزامية من الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة التى يلتزمون باستخدامها بأسعارها الاقتصادية.

وتحدد النسب المشار إليها فى الفقرة السابقة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وذلك بما يستوعب الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات القائمة والمتوقع تشغيلها خلال العام.

ويصدر مجلس الوزارء بناء علي اقتراح الوزارة القواعد والأنظمة الخاصة بما يلي : 

( أ ) تعريفة التغذية والقدرة المطلوب تحقيقها.

(ب) نظام توفيق أوضاع مشروعات الطاقة المتجددة قبل صدور هذا القانون.

(جـ) القواعد التنظيمية المشار إليها فى المادة (٣) من هذا القانون.

(د) قوائم المشتركين والنسب الإلزامية المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (٧).

(هـ) قواعد إصدار وتداول شهادات مصدر الطاقة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.